للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بلازم عند الحنفية والشافعية، وقال مالك بلزومه، واليه ظاهر ميل المؤلف كما تقدم.

قوله: (إذا أجله في القرض جاز) كتب الشيخ في "اللامع" (١): بمعنى أنه لا يملك المطالبة قبل حلول الأجل، وهذا القول وإن لم يكن نصًا فيه، بك يمكن أن يكون معناه أن التأجيل جائز وإن لم يكن العمل بمقتضاه واجبًا، حتى أن الدائن جاز له المطالبة قبل حلول الأجل فلا يخالف رأي الحنفية، غير أن مذهب ابن عمر معلوم في ذلك أنه الأول، فيكون حمل كلامه على الأخير توجيهًا للقول بما لا يرضى به قائله، انتهى.

[(١٧ - باب المكاتب وما لا يحل من الشروط)]

قال العلَّامة العيني (٢): تقدم في كتاب الشروط "باب ما يجوز من شروط المكاتب"، وقوله ههنا: باب المكاتب. . . إلخ، أعم من ذلك، وتقدم أيضًا في كتاب العتق: باب ما يجوز من شروط المكاتب، ومن اشترط شرطًا ليس في كتاب الله وحديث الأبواب الثلاثة واحد، وتكرار التراجم لا يدل على زيادة فائدة إلا في شيء واحد، وهو أنه فسر قوله: ليس في كتاب الله، بقوله: "التي تخالف كتاب الله" لأن المراد بكتاب الله حكمه، وحكمه تارة يكون بطريق النص وتارة بطريق الاستنباط، وكل ما لم يكن من ذلك فهو مخالف لما في كتاب الله، انتهى.

[(١٨ - باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار)]

قال الحافظ (٣): الثنيا بضم المثلثة وسكون النون بعدها تحتانية، مقصور، أي: الاستثناء، "في الإقرار" سواء كان استثناء قليل من كثير أو كثير من قليل، واستثناء القليل من الكثير لا خلاف في جوازه، وعكسه


(١) "لامع الدراري" (٧/ ١٥٠).
(٢) "عمدة القاري" (٩/ ٦٥٢).
(٣) "فتح الباري" (٥/ ٣٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>