للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى اعتقاد الواقف وإرادته لشيء معيَّن في نفسه، وإنما يعتبر التحديد لأجل الإشهاد عليه ليبين حق الغير، انتهى.

قال ابن عابدين (١): لم يذكر المصنف، أي: صاحب "الدر" لصحة الوقف اشتراط تحديد العقار؛ لأن الشرط كونه معلومًا، إلى آخر ما في هامش "اللامع".

(فائدة): قال الحافظ (٢): أشار الشافعي إلى أن الوقف من خصائص أهل الإسلام، أي: وقف الأراضي والعقار، قال: ولا نعرف أن ذلك وقع في الجاهلية، انتهى. (الوقف للغني والفقير).

(٢٧ - باب إذا وقف جماعة أرضًا مشاعًا. . .) إلخ

قال ابن المنيِّر (٣): احترز عما إذا وقف الواحد المشاع فإن مالكًا لا يجيزه لئلا يدخل الضرر على الشريك، وفي هذا نظر؛ لأن الذي يظهر أن البخاري أراد الرد على من ينكر وقف المشاع مطلقًا، وقد تقدم قبل أبواب (٤) أنه ترجم "إذا تصدق أو وقف بعض ماله فهو جائز" وهو وقف الواحد المشاع، ثم قال الحافظ بعد ذكر مطابقة الحديث للترجمة: وأما ما ذكره الواقدي أن أبا بكر دفع ثمن الأرض لمالكها منهم وقدره عشرة دنانير، فإن ثبت ذلك كانت الحجة للترجمة من جهة تقرير النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، إذ لو كان وقف المشاع لا يجوز لأنكر عليهم، انتهى مختصرًا (٥).

[(٢٨ - باب الوقف كيف يكتب؟)]

لمَّا كان الوقف معاملةً دائمةً ناسب لها الكتابة، قاله صاحب "الفيض" (٦).


(١) "رد المحتار" (٦/ ٥٥٢).
(٢) "فتح الباري" (٥/ ٤٠٣)
(٣) "المتواري" (ص ٣٢٨).
(٤) كتاب الوصايا، باب (١٦).
(٥) "فتح الباري" (٥/ ٣٩٩).
(٦) "فيض الباري" (٤/ ١٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>