للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال العيني (١): ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: "إن شئت حبست أصلها" إلى آخر الحديث، ويؤخذ من هذه الألفاظ شروط وهي تكتب كلها في كتاب الوقف، وقد كتب عمر - رضي الله عنه - كتاب وقفه، كتبه معيقيب، وكان كاتبه، وشهد عبد الله بن الأرقم، وكان هذا في زمن خلافته؛ لأن معيقيبًا كان يكتب له في خلافته، إلى آخر ما ذكر.

[(٢٩ - باب الوقف للفقير والغني والضيف)]

كتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (٢): يعني بذلك: أنه لا ضير في الوقف على الأغنياء تبعًا للفقراء، فإذا أطلق الوقف ولم يقيِّده بالفقراء كان للأغنياء أكله أيضًا، وإن خصصه بهم لم يجز للأغنياء أن يأكلوا منه، ولا يجوز الوقف على الأغنياء فقط، انتهى.

وفي هامشه: حكى ابن عابدين (٣) عن "النهر" عن "المحيط": لو وقف على الأغنياء وحدهم لم يجز لأنه ليس بقربة، أما لو جعل آخره للفقراء فإنه يكون قربة في الجملة. . . إلى آخر ما بسط من البحث في ذلك.

وقال الحافظ (٤) في فوائد حديث عمر - رضي الله عنه - في الوقف: وفيه جواز الوقف على الأغنياء لأن ذوي القربى والضيف لم يقيد بالحاجة وهو الأصح عند الشافعية، انتهى.

وفي "الفيض" (٥): يعني أن الوقف ليس صدقة محضة، فيجوز أن تصرف غلته إلى الأغنياء أيضًا، وفي "الهداية": التصدق على الغني هبة، والهبة للفقير تصدق، انتهى.


(١) "عمدة القاري" (١٠/ ٦١).
(٢) "لامع الدراري" (٧/ ١٩٨، ١٩٩).
(٣) "رد المحتار" (٦/ ٥١٩).
(٤) "فتح الباري" (٥/ ٤٠٣).
(٥) "فيض الباري" (٤/ ١٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>