للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحافظ (١) بأنه يمكن الانتفاع بالصامت بطريق الارتفاق بأن يحبس مثلًا منه ما يجوز لبسه للمرأة فيصح بأن يحبس أصله وينتفع به النساء باللبس عند الحاجة إليه، انتهى.

والأوجه عندي: أن الإمام البخاري ذكر أثر الزهري لهذا الإشكال، وأشار إليه فإن من ذهب إلى صحة وقف الصامت قال: يعطيه مضاربة وينتفع بربحها، ولما كانت الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعين فبدلها قائم مقامها، فتدبر.

(٣٢ - باب نفقة القيِّم للوقف)

قال العيني (٢): القيِّم: العامل على الوقف، ويدخل فيه الأجير والناظر والوكيل، انتهى.

كتب الشيخ في "اللامع" (٣): قوله: "ما تركتُ بعد نفقة نسائي" فيه الترجمة إن أريد بالقيِّم المتولي وهو النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإن أريد به الحافظ عليه والناظر فالترجمة في قوله: "مئونة عاملي"، انتهى.

قال الحافظ (٤): الحديث دالٌّ على مشروعية أجرة العامل على الوقف، والمراد بالعامل في هذا الحديث: القيم على الأرض والأجير ونحوهما أو الخليفة بعده - صلى الله عليه وسلم -، وهم من قال: إن المراد بـ أجرة حافر قبره.

قال العيني (٥): قال ابن بطال: أراد البخاري بتبويبه أن يبين أن المراد بقوله: "مئونة عاملي" عامل أرضه التي أفاءها الله عليه من بني النضير وفدك وسهمه من خيبر، انتهى.


(١) "فتح الباري" (٥/ ٤٠٦).
(٢) "عمدة القاري" (١٠/ ٦٤).
(٣) "لامع الدراري" (٧/ ١٩٩).
(٤) "فتح الباري" (٥/ ٤٠٦).
(٥) "عمدة القاري" (١٠/ ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>