للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(١٤٦ - باب أهل الدار يبيتون. . .) إلخ]

بفتح المثناة التحتية بعد الموحدة مبنيًّا للمفعول؛ أي: يُغار عليهم بالليل بحيث لا يميز بين أفراد "فيصاب الولدان"؛ أي: الصغار بسبب التبييت؛ أي: هل يجوز ذلك أم لا؟

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تفسير ثلاث آيات من القرآن يوافقن ما في الخبر على عادته، انتهى من "القسطلاني" (١).

وقال الحافظ (٢): وفهم من تقييده بإصابة من ذكر قصر الخلاف عليه، وجواز البيات إذا عري عن ذلك. قال أحمد: لا بأس بالبيات، ولا أعلم أحدًا كراهه، انتهى.

قوله: (هم منهم)؛ أي: من أهل الدار من المشركين، وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم، بل إذا لم يوصل إلى قتل الرجال إلا بذلك قتلوا وإلا فلا تقصد الأطفال والنساء بالقتل مع القدرة على ترك ذلك، جمعًا بين الأحاديث المصرحة بالنهي عن قتل النساء والصبيان وما هنا، انتهى من "القسطلاني" (٣).

قوله: (بياتًا ليلًا. . .) إلخ، وهذه عادة المصنِّف إذا وقع في الخبر لفظة توافق ما وقع في القرآن أورد تفسير اللفظ الواقع في القرآن، جمعًا بين المصلحتين وتبركًا بالأمرين، انتهى من "الفتح" (٤).

[(١٤٧ - باب قتل الصبيان في الحرب)]

قال الحافظ: أورد فيه حديث ابن عمر من طريق ليث بن سعد بلفظ: "فأنكر"، ثم قال: "باب قتل النساء في الحرب" وأورد الحديث المذكور من طريق عبيد الله بن عمر بلفظ: "فنهى"، واتفق الجميع كما نقل ابن بطال (٥)


(١) "إرشاد الساري" (٦/ ٥٤٠).
(٢) "فتح الباري" (٦/ ١٤٦).
(٣) "إرشاد الساري" (٦/ ٥٤١).
(٤) "فتح الباري" (٦/ ١٤٦).
(٥) (٥/ ١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>