للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عند هذا العبد الضعيف من التصلب في الدين وطلب الحق الواجب شرعًا، ومعلوم من أحوال الصحابة - رضي الله عنهم - أنهم كانوا في أمر الدين أشداء على الناس لا يخافون في ذلك لومة لائم ولا مخالفة الأمراء، وكانت بضعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاطمة رضي الله تعالى عنها ظنت أن حديث الإرث ليس بعام وذلك حق لها شرعي بخلاف ما فهمه الصديق - رضي الله عنه -. . .، إلى آخر ما في هامش "اللامع" (١).

[(٢ - باب أداء الخمس من الدين)]

أورد فيه حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس، وترجم عليه في "كتاب الإيمان": "أداء الخمس من الإيمان" وهو على قاعدته في ترادف الإيمان والإسلام والدين، انتهى [من "الفتح" (٢)].

قلت: ولا يتوهم التكرار؛ لأن المقصود هناك بيان أمور الإيمان، والغرض ههنا بيان أداء الخمس اهتمامًا له.

[(٣ - باب نفقة نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته)]

قال القسطلاني (٣): قوله: "ما تركت بعد نفقة نسائي فهو صدقة" لأني لا أورث ولا أخلف مالًا. ونص على نفقة نسائه لكونهن محبوسات عن الأزواج بسببه أو لعظم حقوقهن في بيت المال لفضلهن وقدم هجرتهن وكونهن أمهات المؤمنين، ولذلك اختصصن بمساكنهن ولم يرثها ورثتهن، انتهى.

وفي "الفيض" (٤): أما نفقتهن فإن شئت قلت: إن الأنبياء إذا كانوا أحياءً في قبورهم فنفقة أزواجهم تكون في مال الله لا محالة، وإن شئت قلت: إنهن إذا اخترن الله ورسوله عادت نفقتهن إلى ماله تعالى، انتهى.


(١) "اللامع" (٧/ ٢٩٠ - ٢٩٣).
(٢) "فتح الباري" (٦/ ٢٠٩).
(٣) "إرشاد الساري" (٧/ ١٧).
(٤) "فيض الباري" (٤/ ٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>