للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للإمام أن يقسم الخمس حيث يرى؛ لأن الأربعة الأخماس استحقاق للغانمين، والذي يختص بالإمام هو الخمس، وقد منع النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنته وأعز الناس عليه من أقربائه وصرفه إلى غيرهم، انتهى.

وتعقب عليه الحافظ نصرة لمذهب الشافعي، وقد تقدم أن ميل الإمام البخاري في هذه المسألة إلى مسلك الإمام مالك، وقال الحافظ أيضًا: ليس في الحديث ذكر أهل الصفة ولا الأرامل، وكأنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرق الحديث كعادته، وهو ما أخرجه أحمد (١) عن علي في هذه القصة مطولًا وفيه: "والله لا أعطيكم وأح أهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع" الحديث، انتهى.

(٧ - باب قول الله تعالى: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ. . .}) إلخ

هذه هي الترجمة الثانية المشار إليها في الباب السابق، وتقدم شيء من الكلام عليه هناك.

وكتب الشيخ في "اللامع" (٢): يعني بذلك: أن إضافة الخمس إليه تبارك وتعالى تبرك، وإلى النبي - صلى الله عليه وسلم - باعتبار أنه يقسمه وإنما هو لنوائب المسلمين، وأما ما ذكره أولًا فلأن نوائب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هي نوائب المسلمين، واستدل على مدعاه من حيث إنه - صلى الله عليه وسلم - سمى نفسه قاسمًا والله المعطي، فعلم أنه لم يكن يملك شيئًا، والله أعلم، انتهى.

وفي هامشه: اعلم أن ههنا مسألتين: إحداهما: أن خمس الرسول هل هو ملك له - صلى الله عليه وسلم - أو مفوض إليه - صلى الله عليه وسلم - قسمته؟.

والثانية: ماذا يفعل بهذا الخمس الذي لرسول - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته؟ وتقدم الكلام على هذه المسألة الثانية في الباب السابق مبسوطًا، وأما المسألة


(١) "مسند أحمد" (١/ ١٠٦)، وانظر أيضًا "تغليق التعليق" (٣/ ٤٧٠).
(٢) "لامع الدراري" (٧/ ٣٠٢ - ٣٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>