للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبسط في هامشه الكلام عليه، وكذا بسط فيه درجات فرضية الصوم.

(٢٧ - باب قوله: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ. . .} الآية [البقرة: ١٨٧])

ليس لفظ "الباب" في نسخة "القسطلاني".

قال الحافظ (١): قوله: "لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء. . ." إلخ، قد تقدم في كتاب الصيام من حديث البراء أيضًا: إنهم كانوا لا يأكلون ولا يشربون إذا ناموا، وأن الآية نزلت في ذلك، وبيَّنت هناك أن الآية نزلت في الأمرين معًا، وظاهر سياق حديث الباب أن الجماع كان ممنوعًا في جميع الليل والنهار بخلاف الأكل والشرب فكانا مأذونًا فيه ليلًا ما لم يحصل النوم، لكن بقية الأحاديث الواردة بهذا المعنى تدل على عدم الفرق كما سأذكرها بعد، ويحمل قوله: "كانوا لا يقربون النساء" على الغالب جمعًا بين الأخبار.

ثم ذكر الحافظ بعد ذلك ما يدل على عدم الفرق وهو ما رواه أحمد وأبو داود (٢) وعن معاذ بن جبل قال: "أحيل الصيام ثلاثة أحوال"، فذكر الحديث إلى أن قال: "وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا، فإذا ناموا امتنعوا" الحديث، وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه قال: "كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد، فرجع عمر من عند النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد سمر عنده، فأراد امرأته فقالت: إني قد نمت قال: ما نمت، ووقع عليها، وصنع كعب مثل ذلك فنزلت" أي: قوله: {عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ} الآية [البقرة: ١٨٧]، انتهى.


(١) "فتح الباري" (٨/ ١٨١، ١٨٢).
(٢) "مسند أحمد" (٥/ ٢٤٦)، "سنن أبي داود" رقم (٥٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>