للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكرا بعد الفاكهة كقوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ} [البقرة: ٢٣٨] إلخ.

والحاصل: أنه من عطف الخاص على العام كما في المثالين اللذين ذكرهما إلى آخر ما ذكر الحافظ من الاعتراض والجواب عنه، كما ذكر في هامش "اللامع".

وكتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (١): قوله: "وقال بعضهم. . ." إلخ، ولم يقل هذا البعض غير صواب فإن مبنى الأيمان على العرف فلم تكن الرمان والنخل فاكهة عندهم فكيف يدخل فيها، نعم هي فاكهة في عرفنا أهل الهند، ولم ينكر هذا البعض كونهما فاكهة عند العرب (٢) حتى يعترض عليه، وأما الآية فإنهم لم يستدلوا بها حتى يفتقر إلى الجواب عنها، ومع ذلك فإن لهم أن يقولوا: إن تخصيصهما بالذكر بعد التعميم ليس إلا لمزيد فيهما أو منقصة، كما في قوله: {الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} وهو المراد، انتهى.

وبسط في هامشه الكلام في تأييد كلام الشيخ قُدِّس سرُّه من أقوال الفقهاء وأهل الأصول.

(١ - باب قوله: {وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ} [الرحمن: ٦٢])

سقط "باب قوله" لغير أبي ذر.

قوله: ({وَمِنْ دُونِهِمَا}) أي: الجنتين المذكورتين في قوله: {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ} [الرحمن: ٤٦]، ({جَنَّتَانِ}) لمن دونهم من أصحاب اليمين فالأوليان أفضل من اللتين بعدهما، وقيل بالعكس، انتهى من "القسطلاني" (٣).

وقال الترمذي الحكيم: المراد بالدون هنا القرب أي: وقربهما


(١) "لامع الدراري" (٩/ ١٧١ - ١٧٤).
(٢) كذا في الأصل، والصواب: "عند أهل الهند".
(٣) "إرشاد الساري" (١١/ ١٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>