للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكر المصنف في الباب حديثين ومطابقة الحديث الأول ظاهر، وأما مطابقة الحديث الثاني فغير واضح.

قال العيني (١): قيل: لا مطابقة بين الترجمة وبين هذا الحديث، ويمكن أن تؤخذ المطابقة من قوله: "وانبسطنا" لأن الانبساط إليهن من جملة الوصاية بهن، انتهى.

وكتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (٢): قوله: "كنا نتقي الكلام والانبساط" وذلك لاستلزامه شيئًا من الضرب والتأديب فإن الرجل إذا انبسط إلى أهله أدى ذلك إلى دلّ وقلة مبالاة بأمر الزوج فيقع العصيان ويؤدي ذلك إلى ضرب وتأديب وقد كانوا نهوا عن ذلك، وبذلك يطابق الحديث بالترجمة، انتهى.

ولا يخفى أن المناسبة التي ذكرها الشيخ أدق وأجود.

(٨١ - باب قوله تعالى: {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} [التحريم: ٦])

وهذا الباب عندي تقييد للباب السابق بأن المداراة والوصاة يتقيد بحدّ الجواز، أما المداراة في الأمور المنكرة التي لا تجوز لا يجوز.

قال القسطلاني (٣): وفي ذكر المؤلف هذه الآية عقب الباب السابق المذكور فيه "واستوصوا بالنساء خيرًا" كما قال في "فتح الباري" رمز إلى أنه يقومهن برفق بحيث لا يبالغ فيكسر، وليس المراد أنه يتركهن على الاعوجاج إذا تعدين ما طبعن عليه من النقص إلى تعاطي المعصية بمباشرتها أو ترك الواجب، بل المراد أن يتركهن على اعوجاجهن في الأمور المباحة كما لا يخفى، فللَّه در المؤلف ما أدق نظره، قال الحسن: ما أطاع رجل امرأته فيما تهوى إلا كبّه الله في النار، انتهى.


(١) "عمدة القاري" (١٤/ ١٤٣).
(٢) "لامع الدراري" (٩/ ٣١٤).
(٣) "إرشاد الساري" (١١/ ٥٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>