للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منهن، فإذا أوفى لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء لم يضر ما زاد على ذلك من ميل قلب أو تبرع بتحفة، وقد روى الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم عن عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" قال الترمذي: يعني به المحبة والمودة، انتهى.

[(١٠٠ - باب إذا تزوج البكر على الثيب)]

كذا ثبتت هذه الترجمة في النسخة "الهندية" و"القسطلاني" و"العيني"، وليست في نسخة "الحافظ" كما تقدم في الباب السابق.

ولذا قال الحافظ (١) في شرح الباب الآتي: قوله: "باب إذا تزوج الثيب على البكر" أي: أو عكس كيف يصنع؟ والمسألة خلافية كما ستأتي في الباب الآتي.

قال العيني (٢): ولم يذكر جواب إذا الذي هو يبين الحكم اكتفاء بما في حديث الباب، والبكر خلاف الثيب ويقعان على الرجل والمرأة، انتهى.

[(١٠١ - باب إذا تزوج الثيب على البكر)]

قال العلامة العيني (٣): وهذه الترجمة عكس الترجمة التي قبلها، ثم قال بعد حديث الباب: أخرج الطحاوي هذا الحديث من عشر طرق صحاح، ثم قال: فذهب قوم إلى أن الرجل إذا تزوج الثيب أنه بالخيار إن شاء سبَّع لها وسبَّع لسائر نسائه، وإن شاء أقام عندها ثلاثًا ودار على بقية نسائه يومًا يومًا وليلة ليلة، قلت: أراد بالقوم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي ومالكًا والشافعي وأحمد وإسحاق وأبا ثور وأبا عبيد، ثم قال: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: إن ثلَّث لها ثلَّث لسائر نسائه كما إذا سبّع لها سبّع لسائر نسائه.


(١) "فتح الباري" (٩/ ٣١٤).
(٢) "عمدة القاري" (١٤/ ١٨٨).
(٣) "عمدة القاري" (١٤/ ١٨٩، ١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>