للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وللثيب يومان، وفيه حديث مرفوع عن عائشة أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدًّا، انتهى.

وذكر الحافظ التفصيل في فروع تلك المسألة.

[(١٠٢ - باب من طاف على نسائه في غسل واحد)]

ذكر فيه حديث أنس في ذلك وقد تقدم سندًا ومتنًا في كتاب الغسل مع شرحه وفوائده والاختلافُ على قتادة في كونهن تسعًا أو إحدى عشرة، وبيانُ الجمع بين الحديثين، قاله الحافظ (١).

وقال العيني (٢): مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة، انتهى. كذا قال.

وقال القسطلاني (٣): فإن قلت: ليس في الحديث مطابقة للترجمة فالجواب أنه أشار إلى ما روي في بعض طرقه "أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يطوف على نسائه في غسل واحد" رواه الترمذي وقال: حسن صحيح، انتهى.

وترجمة المصنف في كتاب الغسل "باب إذا جامع ثم عاد" وتقدم هناك عن تراجم شيخ مشايخنا الدهلوي (٤): مقصوده إثبات جواز ذلك مع سُنِّية أن يتوضأ بين الجماعين، وذلك ثابت بالأحاديث الأخر، ويحتمل عندي أنه أشار إلى ترجيح رواية أنس - رضي الله عنه - عند أبي داود فجعلها غسلًا واحدًا كما رجحه أبو داود، ويحتمل أيضًا أنه أراد الرد على وجوب الوضوء على المعاود كما قال به الظاهرية وابن حبيب المالكي، انتهى.

[(١٠٣ - باب دخول الرجل على نسائه في اليوم)]

أي: ليعلم أن عماد القسم الليل لأنه وقت السكون، والنهار تابع له إلا نحو الحارس والخفير فإن نهاره ليله فهو عماد قسمه لأنه وقت سكونه،


(١) "فتح الباري" (٩/ ٣١٦).
(٢) "عمدة القاري" (١٤/ ١٩١).
(٣) "إرشاد الساري" (١١/ ٥٨١).
(٤) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>