للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الحافظ (١): لعل البخاري أشار بهذه الترجمة إلى تضعيف الحديث الذي سأذكره في الباب الذي يلي الباب الذي بعد هذا في النهي عن قطع اللحم بالسكين، انتهى.

قلت: وهذا ليس بواضح؛ بل هذا الغرض الذي ذكره الحافظ ههنا هو الغرض من الباب الآتي أعني "باب قطع اللحم بالسكين"، فأشار الإمام البخاري بهذا الباب إلى تضعيف ما أخرجه أبو داود (٢) من حديث عائشة مرفوعًا: "لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم" الحديث، وهذا الحديث ضعيف جدًّا، وقد أورده ابن الجوزي في "الموضوعات" وقال: قال أحمد: ليس بصحيح، وأبو معشر: ليس بشيء، كما في هامش أبي داود.

قال العيني (٣): قال النسائي: أبو معشر له أحاديث مناكير، منها هذا، وقال ابن عدي: لا يتابع عليه وهو ضعيف، انتهى.

[(١٩ - باب تعرق العضد)]

وهو العظم الذي بين الكتف والمرفق.

قال العيني (٤) في شرح قوله: "تعرق" على وزن تفعل بالتشديد أي: أكل ما كان من اللحم على الكتف، انتهى من كلام العيني.

[(٢٠ - باب قطع اللحم بالسكين)]

تقدم الكلام عليه في "باب النهش".

(٢١ - باب ما عاب النبي - صلى الله عليه وسلم - طعامًا قط)

أي: مباحًا، أما الحرام فكان يعيبه ويذمه وينهى عنه، وذهب بعضهم إلى أن العيب إن كان من جهة الخلقة كره، وإن كان من جهة الصنعة


(١) "فتح الباري" (٩/ ٥٤٥).
(٢) "سنن أبي داود" (رقم ٣٧٧٤).
(٣) "عمدة القاري" (١٤/ ٤١٦).
(٤) "عمدة القاري" (١٤/ ٤١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>