للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أيضًا: والحاصل من اختلاف العلماء تحريم تركها عمدًا ونسيانًا، وهو قول ابن سيرين والشعبي ورواية عن أحمد لظاهر الآية، أو تخصيص التحريم بغير النسيان، وهو مذهب الحنفية ومشهور مذهب المالكية والحنابلة (وإليه ميل المصنف - رحمه الله - كما تقدم)، والإباحة مطلقًا عمدًا أو نسيانًا وهو مذهب الشافعية، وروي عن مالك وأحمد، إلى آخر ما ذكر من الدلائل.

[(١٥ - باب ما ذبح على النصب والأصنام)]

النصب بضم النون واحد الأنصاب، وقيل: النصب جمع والواحد نصاب، وقال الجوهري: النصب بسكون الصاد وضمها: ما نُصب وعُبد من دون الله، وقال الزمخشري: كانت لهم أحجار منصوبة حول البيت، يذبحون عليها، ويشرحون اللحم عليها تعظيمًا لها بذلك، ويتقربون به إليها تسمى الأنصاب، قاله العيني (١).

وقال القسطلاني (٢) بعد ذكر القول الثاني من هذه الأقوال: فقوله: "والأصنام" عطف تفسيري، وهي جمع صنم، وهو ما اتخذ إلهًا من دون الله، انتهى.

[(١٦ - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فليذبح على اسم الله")]

حديث الباب قد سبق في الضحايا قبل صلاة العيد، كذا في "القسطلاني" (٣).

ويشكل ههنا أن مؤدى هذه الترجمة وما تقدم من "باب التسمية على الذبيحة" واحد.

قال العلامة العيني (٤): قيل: فائدة هذه الترجمة بعد تقدم الترجمة على


(١) "عمدة القاري" (١٤/ ٥٠٤).
(٢) "إرشاد الساري" (١٢/ ٣٠٤).
(٣) "إرشاد الساري" (١٢/ ٣٠٦).
(٤) "عمدة القاري" (١٤/ ٥٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>