للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مختار بعض أصحابنا الحنفية، كصاحب "المنية" وصاحب "الدر المختار" وغيرهما إلى أن قال: الخامس: النهي للتنزيه والفعل للجواز، وهو مختار النووي والسيوطي وغيرهما، وهو مختار أكثر أصحابنا الحنفية حتى أن الحلبي نقل عليه الإجماع، والسادس: ما اختاره الطحاوي أن النهي للمضرة، فهذا أمر إرشاد طبّيّ لا شرعي، انتهى.

[(١٦ - باب من شرب وهو واقف على بعيره)]

قال ابن العربي: لا حجة في هذا على الشرب قائمًا؛ لأن الراكب على البعير قاعد غير قائم، كذا قال، والذي يظهر لي أن البخاري أراد حكم هذه الحالة وهل تدخل تحت النهي أو لا؟ وإيراده الحديث من فعله - صلى الله عليه وسلم - يدلّ على الجواز، انتهى من "الفتح" (١).

وقال العلامة السندي (٢): قوله: "باب من شرب وهو واقف" أي: بعرفة "على بعيره"، والوقوف بعرفة هو الكون فيها أعم من القيام والقعود والنوم كما لا يخفى، فلا يرد أن الراكب على البعير قاعد لا قائم، فكيف سماه واقفًا، ولا حاجة إلى الجواب عنه بأن الراكب من حيث كونه سائرًا يشبه القائم، ومن حيث كونه مستقرًا على الدابة يشبه القاعد، فمراده بيان حكم هذه الحالة هل تدخل تحت النهي أم لا؟ مع أن هذا يتحقق إذا كان البعير سائرًا لا واقفًا، والأمر ههنا بالعكس، والله أعلم، انتهى.

[(١٧ - باب الأيمن فالأيمن في الشرب)]

هذا مستحب عند الجمهور، وقال ابن حزم: يجب، وقوله: "في الشرب" يعم الماء وغيره من المشروبات، ونقل عن مالك وحده أنه خصه بالماء، قال ابن عبد البر: لا يصح عن مالك، وقال عياض: يشبه أن يكون


(١) "فتح الباري" (١٠/ ٨٥).
(٢) "صحيح البخاري بحاشية السندي" (٣/ ٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>