للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[(٢٢ - باب)]

بغير ترجمة، قال العلامة العيني (١): كذا وقع "باب" مجردًا عن الترجمة، ولم يذكر ابن بطال لفظ "باب"، وأدخل الحديث في الباب الذي قبله، انتهى.

قال الحافظ (٢): وقد استشكل ابن بطال مناسبة حديث هذا الباب للترجمة الذي قبله بعد أن تقرر أن الباب إذا كان بلا ترجمة يكون كالفصل من الذي قبله، وأجاب باحتمال أن يكون أشار إلى أن الذي يفعل بالمريض بأمره لا يلزم فاعل ذلك لوم ولا قصاص؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر بصبّ الماء على كل من حضره بخلاف ما نهى عنه أن لا يفعل به؛ لأن فعله جناية عليه فيكون فيه القصاص.

قلت: ولا يخفى بعده، ويمكن أن يقرب بأن يقال أولًا: إنه أشار إلى أن الحديث عن عائشة في مرض النبي - صلى الله عليه وسلم - وما اتفق له فيه واحد، ذكره بعض الرواة تامًا، واقتصر بعضهم على بعضه، وقصة اللدود كانت عند ما أغمي عليه وكذلك قصة السبع قرب، لكن اللدود كان نهى عنه، ولذلك عاتب عليه بخلاف الصبّ فإنه كان أمر به فلم ينكر عليهم، فيؤخذ منه أن المريض إذا كان عارفًا لا يكره على تناول شيء ينهى عنه ولا يمنع من شيء يأمر به، انتهى.

وقال العيني (٣) بعد ذكر الإشكال: وأجيب بجواب فيه تعسف، وهو أنه يحتمل أن يكون بينه وبين الحديث السابق نوع تضادٍ؛ لأن في الأول فعلوا ما لم يأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فحصل عليهم الإنكار واللوم بذلك، وفي هذا فعلوا بما أمر به وهو ضدّ ذلك في المعنى، والأشياء تتبين بضدها، انتهى.

وسكت العلامة القسطلاني عن هذا البحث.


(١) "عمدة القاري" (١٤/ ٦٩٦).
(٢) "فتح الباري" (١٠/ ١٦٧).
(٣) "عمدة القاري" (١٤/ ٦٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>