للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه، فيبدو منه فرجه، انتهى.

وفي هامش "الهندية" (١) عن "مجمع البحار" (٢): هو أن يتجلّل الرجل بثوبه ولا يرفع منه ويسدّ على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء [التي] ليس فيها خرق ولا صدع، ويقول الفقهاء: هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره فيرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فتنكشف عورته، ويكره على الأول لئلا يعرض له حاجة من دفع بعض الهوامّ أو غيره فيتعذر عليه أو يعسر، ويحرم على الثاني إن انكشف بعض عورته وإلا يكره، انتهى.

[(٢١ - باب الاحتباء في ثوب واحد)]

قال العيني (٣): قال الجوهري: احتبى الرجل: إذا جمع ظهره وساقيه بعمامته، وقيل: هو أن يقعد الإنسان على إليتيه وينصب ساقيه ويحتوي عليهما بثوب ونحوه، انتهى.

قلت: وقوله في الترجمة: "في ثوب واحد" كأنه أشار به إلى محمل النهي. قال القسطلاني (٤): لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد ربما يتحرك فتبدو عورته، انتهى.

قلت: وسيأتي بسط الكلام عليه في "كتاب الاستئذان"، فإن المصنف - رحمه الله - بوّب هناك بـ "باب الاحتباء باليد".

[(٢٢ - باب الخميصة السوداء)]

تقدم تفسيره قريبًا قبل بابين، قال القسطلاني (٥): ثوب من حرير أو صوف معلم أو كساء رقيق من أيّ لون كان، وقيل: لا تسمى خميصة إلا إذا كانت سوداء معلمة، انتهى.


(١) "صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري" (١١/ ٦٢٥).
(٢) "مجمع بحار الأنوار" (٣/ ٣٥٩).
(٣) "عمدة القاري" (١٥/ ٣٢).
(٤) "إرشاد الساري" (١٢/ ٦٢٥).
(٥) "إرشاد الساري" (١٢/ ٦٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>