للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٣٨ - باب يبدأ بانتعال اليمنى)]

حديث الباب ظاهر فيما ترجم له.

[(٣٩ - باب ينزع النعل اليسرى)]

هكذا في نسخة "العيني" و"القسطلاني"، وفي نسخة الحافظ بتقديم الباب الآتي على هذا الباب، والمراد بقوله: "ينزع النعل اليسرى" أي: ابتداء ولم يصرّح بذلك؛ لأنه يظهر بمقابلة الترجمة السابقة، وفي "الفتح" (١): قال ابن العربي: البداءة باليمين مشروعة في جميع الأعمال الصالحة لفضل اليمين حسًّا في القوة وشرعًا في الندب إلى تقديمها.

وقال النووي: يستحب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم أو الزينة، والبداءة باليسار في ضد ذلك كالدخول إلى الخلاء ونزع النعل والخفّ والخروج من المسجد والاستنجاء وغيره من جميع المستقذرات، وقد مرَّ كثير من هذا في "كتاب الطهارة" في شرح حديث عائشة: "كان يعجبه التيمن"، انتهى.

[(٤٠ - باب لا يمشي في نعل واحدة)]

قال ابن العربي: قيل: العلة فيها أنها مشية الشيطان، وقيل: لأنها خارجة عن الاعتدال، وقال البيهقي: الكراهة فيه للشهرة فتمتد الأبصار لمن ترى ذلك منه، وقد ورد النهي عن الشهرة في اللباس، فكل شيء صيّرَ صاحبه شهرة فحقه أن يجتنب، وغير ذلك من الحكم التي حكاها الحافظ (٢).

ثم بسط الحافظ ههنا الكلام على اختلاف الروايات، فذكر من رواية مسلم عن أبي هريرة: "إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة


(١) "فتح الباري" (١٠/ ٣١١، ٣١٢).
(٢) "فتح الباري" (١٠/ ٣١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>