للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالنهي للتنزيه. وفي "التتارخانية": كره بعض الناس اتخاذ الخاتم إلا لذي سلطان وأجازه عامة أهل العلم، انتهى.

وتقدم شيء من الكلام عليه في "باب خاتم الفضة".

وبسط الكلام على المسألة في "الأوجز" (١)، وفيه: قال المناوي (٢): حلّ اتخاذ خاتم الفضة ولبسه بإجماع من يعتد به بل يسنّ ولو منقوشًا ولو لم يحتجه لختم ولا غيره، انتهى.

(تكملة): قال الحافظ (٣): جزم أبو الفتح اليعمري أن اتخاذ الخاتم كان في السنة السابعة، وجزم غيره بأنه كان في السادسة، ويجمع بأنه كان في أواخر السادسة وأوائل السابعة؛ لأنه إنما اتخذه عند إرادته مكاتبة الملوك، وكان إرساله إلى الملوك في مدة الهدنة، وكان في ذي القعدة سنة ست، ورجع إلى المدينة في ذي الحجة، ووجّه الرسل في المحرم من السابعة، وكان اتخاذه الخاتم قبل إرساله الرسل إلى الملوك، والله تعالى أعلم، انتهى.

(٥٣ - باب من جعل فصّ الخاتم في بطن كفه)

قال ابن بطال (٤): قيل لمالك: يجعل الفصّ في باطن الكف؟ قال: لا، قال ابن بطال: ليس في كون فصّ الخاتم في بطن الكفّ ولا ظهرها أمر ولا نهي، وقال غيره: السرّ في ذلك أن جعله في بطن الكف أبعد من أن يظن أنه فعله للتزين به، وقد أخرج أبو داود من حديث ابن عباس: "جعله في ظاهر الكف"، انتهى من "الفتح" (٥).

قلت: وهو ما أخرجه أبو داود (٦) عن محمد بن إسحاق قال: رأيت


(١) "أوجز المسالك" (١٦/ ٤٦٨ - ٤٧٤).
(٢) "جمع الوسائل شرح الشمائل" (١/ ١٣٧).
(٣) "فتح الباري" (١٠/ ٣٢٥).
(٤) "شرح ابن بطال" (٩/ ١٣٦).
(٥) "فتح الباري" (١٠/ ٣٢٥، ٣٢٦).
(٦) "سنن أبي داود" (رقم ٤٢٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>