للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٥٩ - باب القرط للنساء)]

بضم القاف وسكون الراء بعدها طاء مهملة: ما يحلى به الأذن ذهبًا كان أو فضة صرفًا أو مع لؤلؤ وغيره، ويعلّق غالبًا على شحمتها، قاله الحافظ (١).

[(٦٠ - باب السخاب للصبيان)]

تقدم الأقوال في تفسير السخاب قريبًا، ومنها ما قاله ابن الأثير أنه خيط ينظم فيه خرز تلبسه الصبيان والجواري، والغرض من الترجمة بيان جوازه كما هو ظاهر من حديث الباب، وتقدم حديث الباب في "كتاب البيوع"، وأخرجه مسلم أيضًا في الفضائل، وكذا النسائي وابن ماجه في "السُّنَّة"، قال العلامة النووي (٢): وفي هذا الحديث جوازُ إلباس الصبيان القلائد والسُّخُب ونحوها من الزينة، واستحبابُ تنظيفهم لا سيما عند لقائهم أهلَ الفضل، واستحباب النظافة مطلقًا، انتهى.

وقد أخرج الإمام أبو داود (٣) من حديث ثوبان قصة يناسب هذا الباب وفيه: "أن فاطمة رضي الله تعالى عنها حلّت الحسن والحسين قُلبين من فضة، فقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أي: من غزوة) ولم يدخل، فظنت أنه إنما منعه أن يدخل ما رأى، فهتكت الستر وَفَكَّكَتْ القُلبين عن الصبيين وقطعته بينهما، فانطلقا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهما يبكيان فأخذه منهما وقال: يا ثوبان، اذهب بهذا إلى آل فلان أهل بيت بالمدينة، إن هؤلاء أهل بيتي أكره أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا، يا ثوبان اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج"، انتهى.

وفي "فيض الباري" (٤) تحت ترجمة الباب: ذهب مالك إلى جواز


(١) "فتح الباري" (١٠/ ٣٣١).
(٢) "شرح النووي" (٨/ ٢٠٨).
(٣) "سنن أبي داود" (رقم ٤٢١٣).
(٤) "فيض الباري" (٦/ ٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>