للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأم ترجيحها على الأب في أحكام البر والصلة، وأما الإطاعة ففيها تقديم للأب كالتعظيم، انتهى.

قلت: وبه صرح في كراهية "العالمكَيرية" (١) وهكذا قال صاحب "الفيض" (٢).

[(٣ - باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين)]

تقدم الكلام عليه في "كتاب الجهاد" فإنه قد ترجم هناك بـ "باب الجهاد بإذن الأبوين" ومناسبته بالكتابين ظاهرة.

(٤ - باب لا يسبّ الرجل والده)

وفي نسخ الشروح الثلاثة "والديه" بالتثنية.

قال الحافظ (٣): أي: ولا أحدهما، أي: لا يتسبب إلى ذلك، قال ابن بطال: وحديث الباب أصل في سدّ الذرائع، ويؤخذ منه أن من آل فعله إلى محرم يحرم عليه ذلك الفعل وإن لم يقصد إلى ما يحرم، والأصل في هذا الحديث قوله تعالى {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ} الآية [الأنعام: ١٠٨]، انتهى من "الفتح".

(٥ - باب إجابة دعاء من برّ والديه)

ذكر فيه قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم فمُ الغار حتى ذكروا أعمالهم الصالحة ففرج عنهم، وقد تقدم شرحه مستوفى في "كتاب الإجارة"، قاله الحافظ (٤).


(١) "العالمكَيرية" (٥/ ٣٦٥).
(٢) "فيض الباري" (٦/ ١٨١).
(٣) "فتح الباري" (١٥/ ٤٠٣، ٤٠٤).
(٤) "فتح الباري" (١٠/ ٤٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>