للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٧ - باب قول الله: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ} الآية [آل عمران: ٧٧])

أشار المصنف بذلك كما في الحاشية (١) عن العيني (٢) تأكيد مسلك الجمهور أن لا كفارة في يمين الغموس إذ المذكور في الآيات والروايات الإثم لا غير، قوله: "على يمين صبر" في هامش النسخة المصرية بالإضافة، أي: التي تصبر، أي: يلزم بها الحالف ويحبس عليها، ومنهم من نَوَّن يمين، أي: يمينٌ مصبورةٌ على التجوز إذ المصبور في الحقيقة صاحبها، أو المراد أن الحالف هو الذي صبر نفسه وحبسها على هذه اليمين، فاليمين مصبورة، أي: مصبور عليها، انتهى.

[(١٨ - باب اليمين فيما لا يملك وفي المعصية وفي الغضب)]

قال الحافظ (٣): ذكر فيه ثلاثة أحاديث يؤخذ منها حكم ما في الترجمة على الترتيب، وقد تؤخذ الأحكام الثلاثة من كل منها، ولو بضرب من التأويل، وقد ورد في الأمور الثلاثة على غير شرطه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: "لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم" أخرجه أبو داود، وفي بعض طرقه عند أبي داود أيضًا: "ولا في معصية"، وللطبراني في "الأوسط" عن ابن عباس رفعه: "لا يمين في غضب" الحديث، وسنده ضعيف.

وبسط الحافظ وغيره من الشرَّاح فيما قصد المصنف بهذه الترجمة، وكذا تكلموا في مناسبة أحاديث الباب بالترجمة.

وكتب مولانا محمد حسن المكي في "التقرير" (٤): غرضه أن اليمين


(١) "صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري" (١٣/ ١١٥).
(٢) "عمدة القاري" (١٥/ ٧٢١).
(٣) "فتح الباري" (١١/ ٥٦٤، ٥٦٥).
(٤) انظر: "لامع الدراري" (١٠/ ١١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>