للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة؛ لأن النهي: محمول على من ظنّ أنه لا يقوم بما التزمه، أو أن للنذر تأثيرًا كما يلوح به الحديث أو على المعلق بشيء، فالقول بأنه قربة محله في غير ذلك، وبذلك علم ضعف إطلاق قول الكرماني: المكروه التزام القربة لا القربة إذ ربما لا يقدر على الوفاء، انتهى.

[(٢٧ - باب إثم من لا يفي بالنذر)]

قال الحافظ (١): كذا لأبي ذر وسقط لغيره لفظ "إثم"، انتهى.

ومطابقة الحديث بالترجمة ظاهرة، قال ابن بطال (٢): سوّى بين من يخون أمانته ومن لا يفي بنذره، والخيانة مذمومة فيكون ترك الوفاء بالنذر مذمومًا، انتهى من "الفتح".

[(٢٨ - باب النذر في الطاعة. . .) إلخ]

أي: حكمه، ويحتمل أن يكون "باب" بالتنوين ويريد بقوله: "النذر في الطاعة" حصر المبتدأ في الخبر فلا يكون نذر المعصية نذرًا شرعًا، انتهى (٣).

(٢٩ - باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم)

أي: هل يجب الوفاء عليه؟ والمراد بالجاهلية جاهلية المذكور، وهو حاله قبل إسلامه، قال ابن بطال: قاس البخاري النذر على اليمين وترك الكلام على الاعتكاف، ذكر فيه حديث ابن عمر في نذر عمر الجاهلية أنه يعتكف، والحديث سبق في آخر الاعتكاف، وسبق في غزوة حنين تعيين زمن سؤال عمر، ولفظه: "لما قفلنا من حنين سأل عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن نذر


(١) "فتح الباري" (١١/ ٥٨١).
(٢) "شرح ابن بطال" (٦/ ١٥٦).
(٣) "فتح الباري" (١١/ ٥٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>