للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان نذره في الجاهلية اعتكاف ليلة" قال ابن بطال: وبوجوب هذا النذر يقول الشافعي وأبو ثور، كذا قال، والمشهور عند الشافعية أنه وجه لبعضهم، وأن الشافعي وجلّ أصحابه على أنه لا يجب بل يستحب، وكذا قال المالكية والحنفية، وعن أحمد في رواية يجب، وبه جزم الطبري والبخاري وداود.

قال الحافظ: إن وجد عن البخاري التصريح بالوجوب قبل، وإلا فمجرد ترجمته لا تدل على الوجوب، انتهى من "الفتح" (١) و"القسطلاني" (٢).

قوله: (أوف بنذرك. . .) إلخ، قال القسطلاني (٣): تمسّك به من قال بصحة نذر الكافر، ومن منع وهو الصحيح يحمل الحديث على أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمره بالاعتكاف إلا تشبيهًا بما نذر، لا عين ما نذر، وتسميته بالنذر من مجاز التشبيه أو من مجاز الحذف، انتهى.

[(٣٠ - باب من مات وعليه نذر. . .) إلخ]

قال الحافظ (٤): أي: هل يقضى عنه أو لا؟ والذي ذكره في الباب يقتضي الأول، لكن هل هو على سبيل الوجوب أو الندب؟ خلاف يأتي بيانه، ثم قال فيما يأتي: وعند الظاهرية ومن وافقهم أن الوارث يلزمه قضاء النذر عن مورثه في جميع الحالات، وذهب الجمهور إلى أن من مات وعليه نذر مالي أنه يجب قضاؤه من رأس ماله وإن لم يوص إلا إن وقع النذر في مرض الموت فيكون من الثلث، وشرط المالكية والحنفية أن يوصي بذلك مطلقًا، انتهى ملتقطًا من "الفتح".

وتقدّم ذكر الخلاف في المسألة في آخر "كتاب الحج" من "باب الحج والنذر عن الميت" (٥).


(١) "فتح الباري" (١١/ ٥٨٢).
(٢) "إرشاد الساري" (١٤/ ١٢٧).
(٣) "إرشاد الساري" (١٤/ ١٢٧).
(٤) "فتح الباري" (١١/ ٥٨٤، ٥٨٥).
(٥) "فتح الباري" (٤/ ٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>