للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: وبه جزم الكرماني إذ قال (١): فإن قلت: ما وجه مناسبته بالترجمة؟ قلت: لما كان الولاء للمعتق استوى فيه السائبة وغيرها، انتهى.

[(٢١ - باب إثم من تبرأ من مواليه)]

قال الحافظ (٢): هذه الترجمة لفظ حديث، أخرجه أحمد والطبراني من طريق سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه مرفوعًا قال: "إن لله عبادًا لا يكلمهم الله تعالى" الحديث، وفيه: "ورجل أنعم عليه قوم فكفر نعمتهم وتبرأ منهم"، انتهى.

قلت: وأما مناسبة الباب بـ "كتاب الفرائض" فلأجل أنه يتفرع عليه حق التوارث.

قال الحافظ (٣): وفي الحديث أن انتماء المولى من أسفل إلى غير مولاه من فوق حرام؛ لما فيه من كفر النعمة وتضييع حق الإرث بالولاء والعقل وغير ذلك، انتهى.

[(٢٢ - باب إذا أسلم على يديه. . .) إلخ]

قال العلامة العيني (٤): واختلف العلماء فيمن أسلم على يديه رجل من المسلمين، فقال الحسن والشعبي: لا ميراث للذي أسلم على يديه، وولاؤه للمسلمين إذا لم يدع وارثًا، وهو قول ابن أبي ليلى والثوري ومالك والشافعي وأحمد، وحجتهم حديث الباب، وروي عن النخعي: أن ولاءه للذي أسلم على يديه، وأنه يرثه ويعقل عنه، وله أن يحول عنه إلى غيره ما لم يعقل عنه، وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه، انتهى مختصرًا.

وبسط العلامة العيني الكلام على استدلال الفريقين فارجع إليه لو شئت.


(١) "شرح الكرماني" (٢٣/ ١٧١).
(٢) "فتح الباري" (١٢/ ٤٢).
(٣) "فتح الباري" (١٢/ ٤٣).
(٤) "عمدة القاري" (١٦/ ٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>