للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منسوخ، واختلف القائلون بالتغريب، فقال الشافعي بالتعميم للرجل والمرأة، وفي قول له: لا ينفى الرقيق، وخصر مالك النفي بالرجل، وقيّده بالحر، وعن أحمد روايتان، انتهى.

[(٣٣ - باب نفي أهل المعاصي والمخنثين)]

كأنه أراد الردَّ على من أنكر النفي [على] غير المحارب، فبين أنه ثابت من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعده في حق غير المحارب، وإذا ثبت في حق من لم يقع منه كبيرة فوقوعه فيمن أتى كبيرة بطريق الأولى، قاله الحافظ (١).

(٣٤ - باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبًا عنه)

فيه إشكالان: الأول في تعبير المصنف وألفاظ الترجمة، قال الكرماني (٢): الأولى أن يقال: باب من أمره الإمام، وغائبًا حال عن فاعل الإقامة، وهو الغير، ويحتمل أن يكون حالًا عن المحدود، والمقام عليه، وفي عبارته تعجرف، انتهى.

وحكى الحافظ (٣) عبارة الكرماني بلفظ آخر، وهو أوضح، إذ قال: قال الكرماني: في هذا التركيب قلق، وكان الأولى أن يبدل لفظ "غير" بالضمير فيقول: من أمره الإمام. . . إلخ.

وقال العلامة القسطلاني (٤): الأوجه كما نبَّه عليه في "الكواكب": أن يقول: من أمر الإمام، ثم حكى عن البرماوي: أنه لا عجرفة فيه، وبسط كلامه.

والإشكال الثاني ما ذكره الحافظ (٥) بقوله: قال ابن بطال (٦): قد ترجم بعد، يعني: في آخر أبواب المحدود "هل يأمر الإمام رجلًا فيضرب


(١) "فتح الباري" (١٢/ ١٥٩).
(٢) "شرح الكرماني" (٢٣/ ٢٢١).
(٣) "فتح الباري" (١٢/ ١٦٠).
(٤) "إرشاد الساري" (١٤/ ٢٩١).
(٥) "فتح الباري" (١٢/ ١٦٠).
(٦) "شرح ابن بطال" (٨/ ٤٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>