للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن المنيِّر: ليس في الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى نائبه، ولا إلى أمينه، وإنما كتب إلى الخصوم أنفسهم، لكن يؤخذ من مشروعية مكاتبة الخصوم والبناء على ذلك جواز مكاتبة النواب والكتاب في حق غيرهم بطريق الأولى، انتهى من "الفتح" (١).

(٣٩ - باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمور؟)

قال الحافظ (٢): والغرض من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: "واغد يا أنيس على امرأة هذا"، والحكمة في إيراده الترجمة بصيغة الاستفهام الإشارة إلى خلاف محمد بن الحسن، فإنه قال: لا يجوز للقاضي أن يقول: أقرّ عندي فلان بكذا الشيء يقضي به عليه من قتل أو مالٍ أو عتق أو طلاقٍ، حتى يشهد معه على ذلك غيره، وادّعى أن مثل هذا الحكم الذي في حديث الباب خاصّ بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: وينبغي أن يكون في مجلس القاضي أبدًا عدلان يسمعان من يقر، ويشهدان على ذلك وينفذ الحكم بشهادتهما، انتهى.

وهكذا في "العيني" (٣) وزاد: قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا أقرّ رجل عند القاضي بأي شيء كان وسعه أن يحكم به، وقال ابن القاسم على مذهب مالك: إن كان القاضي عدلًا وحكم به ينفذ، وبه قال الشافعي، انتهى.

[(٤٠ - باب ترجمة الحكام. . .) إلخ]

قال العلامة العيني (٤): الترجمة تفسير الكلام بلسان غير لسانه، قوله: "وهل يجوز ترجمان واحد. . ." إلخ، إنما ذكره بلفظ الاستفهام لأجل الخلاف، فعند أبي حنيفة وأحمد يكتفي بواحد، واختاره البخاري


(١) "فتح الباري" (١٣/ ١٨٤، ١٨٥).
(٢) "فتح الباري" (١٣/ ١٨٥).
(٣) "عمدة القاري" (١٦/ ٤٤٥).
(٤) "عمدة القاري" (١٦/ ٤٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>