للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن الله تعالى وصف هذه الأمة بالعدالة، والعدل هو المستحق للشهادة وقبولها، فإذا اجتمعوا على شيء وشهدوا به لزم قبوله، انتهى.

وفي "نور الأنوار" (١) في بحث الإجماع: وحكمه في الأصل أن يثبت المراد به شرعًا على سبيل اليقين لقوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} وصفهم بالوسطية وهي العدالة، فيكون إجماعهم حجة، وقد ضلّ بعض المعتزلة والروافض فقالوا: إن الإجماع ليس بحجة؛ لأن كل واحد منهم يحتمل أن يكون مخطأ فكذا الجميع، ولا يدرون قوة الحبل المؤلف من الشعرات وأمثاله، انتهى.

وأثبت الرازي في "تفسيره" (٢) حجية الإجماع بقوله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} الآية [آل عمران: ١١٠]، وذكر الحاكم في "المستدرك" (٣) تسعة أحاديث في حجية الإجماع.

وقد بسط الشوكاني الكلام على الإجماع وإجماع أهل المدينة وغيرها في المقصد الثالث من "إرشاد الفحول" (٤)، انتهى مختصرًا من هامش "اللامع" (٥).

[(٢٠ - باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ. . .) إلخ]

قال الحافظ (٦): في رواية الكشميهني: "العالم" بدل "العامل"، و"أو" للتنويع، وقد تقدم في "كتاب الأحكام" ترجمة إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو مردود، وهي معقودة لمخالفة الإجماع، وهذه معقودة لمخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام، انتهى.

والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن الترجمة الأولى من باب القضاء، يعني: مجرد قضاء القاضي لا يعتبر، بل هو مردود إلى حكم


(١) "نور الأنوار" (ص ٢٢١).
(٢) "التفسير الكبير" (٨/ ١٥٦).
(٣) "المستدرك" (١/ ١١٣ - ١٢٠).
(٤) "إرشاد الفحول" (١/ ٢٣٣ - ٢٧٨).
(٥) "لامع الدراري" (١٠/ ٢٩٩).
(٦) "فتح الباري" (١٣/ ٣١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>