للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجلسة مثل مذهبنا لكن المشهور المحكي عنه في كتب أصحابنا أن مذهبه فيهما كمذهبنا، انتهى كلام "السعاية".

قلت: وهو كذلك ليس الاعتماد على الأرض مندوبًا مستقلًا عند المالكية، لكن المستحب عندهم في الرفع عن السجدة تقديم الركبتين وتأخير اليدين، فيتوهم من ذلك من توهم أنهم قائلون بندبية الاعتماد على الأرض، ومذهب الحنفية في ذلك ما في "الدر المختار" (١) أنه يكبر للنهوض على صدور قدميه بلا اعتماد وقعود، قال ابن عابدين: قال في الكفاية: أشار به إلى خلاف الشافعي في موضعين: أحدهما: يعتمد بيديه على ركبتيه عندنا، وعنده على الأرض، والثاني: الجلسة الخفيفة، انتهى.

وقال الموفق (٢) بعد ذكر القولين لأحمد في جلسة الاستراحة: وعلى كلتا الروايتين ينهض إلى القيام على صدور قدميه معتمدًا على ركبتيه، قال القاضي: لا يختلف قوله، أنه لا يعتمد على الأرض، سواء يجلس للاستراحة أو لا يجلس، وقال مالك والشافعي: السُّنَّة أن يعتمد على يديه في النهوض، انتهى. مختصرًا من هامش "اللامع".

[(١٤٤ - باب يكبر وهو ينهض من السجدتين)]

قال الحافظ (٣): ذهب أكثر العلماء إلى أن المصلي يشرع في التكبير أو غيره عند ابتداء الخفض أو الرفع، إلا أنه اختلف عن مالك في القيام إلى الثالثة من التشهد الأول، فروى في "الموطأ" عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما "أنهم كانوا يكبرون في حال قيامهم"، وروى ابن وهب عنه أن التكبير بعد الاستواء أولى، وفي "المدونة": لا يكبر حتى يستوي قائمًا، ووجهه بعض أتباعه بأن تكبير الافتتاح يقع بعد القيام فينبغي أن يكون هذا نظيره من حيث إن الصلاة فرضت أولًا ركعتين ثم زيدت الرباعية فيكون


(١) "رد المحتار على الدر المختار" (٢/ ٢١٣).
(٢) "المغني" (٢/ ٢١٣).
(٣) "فتح الباري" (٢/ ٣٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>