للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقًا سمينًا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء" ١.

قوله: "أو مرماتين" تثنية مرماة بكسر الميم، وحكي فتحها، وهي ما بين ظلفي الشاه من اللحم، وفسرت بالهبة، وبالسهم.

والجملة لو يعلم أحدهم إلى آخر الحديث فيها إشارة إلى ذم المتخلفين عن الجماعة بوصفهم بالحرص على الشيء الحقير من مطعوم أو ملعوب مع التفريط فيما يحصل رفيع الدرجات ومنازل الكرامة٢.

هذا الحديث أورده الإمام البخاري تحت عنوان وجوب صلاة الجماعة ويعني هذا أنه استدل به على وجوبها.

وفي المسألة خلاف قال ابن قدامة: الجماعة واجبة للصلوات الخمس، وروي نحو ذلك عن ابن مسعود وأبي موسى، وبه قال عطاء والأوزاعي، وأبو ثور ٣.

ولم يوجبها مالك والثوري، وأبو حنيفة، والشافعي ٤.

وأضاف ابن حجر بعض التوضيح، فقال: قال أحمد: إنها واجبة غير شرط، وظاهر نص الشافعي أنها فرض كفاية، وعليه جمهور المتقدمين من أصحابه وقال به كثير من الحنيفية والمالكية، والمشهور عند البقية أنها سنة مؤكدة ٥.


١ صحيح البخاري ١٠، الأذن ٢٩، باب وجوب الجماعة ج١: ١١٩ واللفظ له.
صحيح مسلم ٥، المساجد ومواضع الصلاة ٤٢، باب فضل صلاة الجماعة، وبيان التشديد في التخلف عنها، حديث ٢٤٦ج٢: ١٢٣.
٢ ابن حجر، فتح الباري ٢: ١٢٩- ١٣٠.
٣ ابن قدامة، المغني ٢: ١٧٦.
٤ ابن قدامة، المغني ٢: ١٧٦.
٥ ابن حجر، فتح الباري ٢: ١٢٦.

<<  <   >  >>