للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بألف، أو اخلعني/١ على ألف، فيقول: خلعتك، وكذا لو قالت: طلقني بألف أو على ألف، فقال: طلقتكن ولا يحتاج إلى ذكر الألف في الجواب٢.

ولا يصح الجواب في هذا إلا على الفور٣.

ويجوز للمرأة الرجوع في السؤال قبل القبول٤وكذلك للرجل إذا قال: طلقتك بألف قبل قبولها٥.

(٧٦) مسألة:

يجوز الخلع إذا كان معلقا على شرط، مثاله أن يقول: إن أعطيتني – أراد اعطيتني ألفا -، أو متى أعطيتني ألفا، أو متى ضمنت لي ألفا


(١) نهاية لـ (٧) .
(٢) هذا هو المذهب، وقيل: يشترط من الزوج ذكر العوض ويستحق الألف.
(٣) هذا هو الصحيح من المذهب، وقيل: لا يشترط الفور، بل يكون على التراخي.
المبدع٧: ٢٣٩، الإنصاف٨: ٤١١.
(٤) وقيل: يثبت خيار المجلس.
الإنصاف٨: ٤١١، الإقناع٣: ٢٥٩، شرح منتهى الإرادات٣: ١١٤.
(٥) الكافي٣: ١٤٧، الإقناع٣: ٢٦٠، كشاف القناع٥: ٢٢٧، منتهى الإرادات٢: ٢٤٤.

<<  <   >  >>