للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا شك فيه١.

السادس: العدالة، فلا تقبل شهادة فاسق٢.

ويعتبر في العدالة شيئان: اجتناب الكبائر و (اجتناب) ٣ الإدمان على الصغائر٤.

والكبائر: كل ما فيها حد أو وعيد٥، فمن فعل كبيرة أو أدمن على صغيرة لا تقبل شهادته٦.


(١) قول الخلال في: الكافي٤: ٥٢٢، المغني٩: ١٨٤، الشرح الكبير٦: ٢٥٧، الإنصاف١٢: ٤١.
(٢) المغني٩: ١٦٤، منتهى الإرادات٢: ٦٥٩، زاد المستقنع١٣١.
(٣) ما بين القوسين سقط من الأصل، وما أثبته من الكافي٤: ٥٢٢.
(٤) الكافي: الصفحة السابقة، الروض المربع٣: ٤٢٢.
(٥) هذا نص أحمد رحمه الله.
وعند ابن تيمية رحمه الله هي: ما فيه حد أو وعيد أو غضب أو لعنة أو نفي إيمان.
المبدع١٠: ٢٢١، الإنصاف١٢: ٤٦.
(٦) هذا هو المذهب، وعن أحمد: أن الشهادة ترد بالكذبة الواحدة، واختار هذه ابن تيمية.
الكافي٤: ٥٢٣، الهداية٢: ١٤٩، المحرر٢: ٢٤٨، الإنصاف١٢: ٤٥، اختيارات ابن تيمية٣٥٨.

<<  <   >  >>