للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المرتبة الرابعة: حضر إلى الشاهد من لا يعرفه، ولا رآه قبل ذلك، لكن لما حضر ذكر اسمه واسم أبيه/١ وجده وبلده وصنعته ولقبه، فهذا إن عرف اثنان يثق عليهما أنه فلان بن فلان جاز له أن يشهد بالمعرفة، ويكون مستنده الاستفاضة وإن لم يعرف به أحد فيقول الشاهد: وقد عرفه شهوده.

هذا الأمر هو الغالب على شهود المراكز في جميع الممالك كلها من غير نكير.

وإذا حضر الشاهد في هذه المرتبة إلى الحاكم وضُيق عليه في المعرفة فهل يجوز له أن يشهد بالمعرفة أم لا؟ للعلماء في ذلك خلاف:

فمنهم من قال: لا يشهد بالمعرفة حتى يعرف النسب.

ومنهم من قال: إذا عرف اسم المشهود عليه واسم المشهود له جاز له أن يشهد عليهما في غيبتهما، كما حكى ذلك الشيخ موفق الدين في الكافي٢.

وقد تقدم أن صاحب المحرر٣ قال: تجوز شهادة الأعمى بالوصف في وجه إذا كان قد تحمل الشهادة قبل العمى.

وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يشهد على المرأة حتى ينظر


(١) نهاية الورقة الأولى من الورقتين الملحقتين بالكتاب.
(٢) الكافي٤: ٥٤٦.
(٣) المحرر٢: ٢٨٩.

<<  <   >  >>