للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث.

وهو مخرج في "الصحيحين" من طرق عن أنس رضي الله عنه، وفي بعض طرقه عندهما: قال أنس رضي الله عنه: "إني لقائم أسقيها أبا طلحة وأبا أيوب ورجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا؛ إذ جاء رجل، فقال: هل بلغكم الخبر؟ قلنا: لا. قال: فإن الخمر قد حرمت. فقال: يا أنس! أرق هذه القلال. قال: فما راجعوها ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل".

فهؤلاء قبلوا خبر الواحد العدل، وعملوا به، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.

قال النووي رحمه الله تعالى في الكلام على هذا الحديث: "فيه العمل بخبر الواحد، وأن هذا كان معروفا عندهم". انتهى.

وقال الدارقطني في (باب النوادر) من آخر "سننه": "حدثنا عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله: حدثنا الحسن بن غليب الأزدي: حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي: حدثنا سليمان بن حبان: حدثنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه؛ قال: كان أبو طلحة وأبي بن كعب وسهيل بن بيضاء عند أبي طلحة يشربون من شراب تمر أو بسر - أو قال: رطب - وأنا أسقيهم من الشراب حتى كاد يأخذ منهم، فمر رجل من المسلمين، فقال: ألا هل علمتم أن الخمر قد حرمت؟ فقالوا: يا أنس! اكف ما في إنائك. وما قالوا: حتى نتبين! قال: فكفأته".

قال الدارقطني: "قال أبو عبد الله - وهو عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله -: هذا يدل على أن خبر الواحد يوجب العمل". انتهى.

فقد دل كتاب الله تعالى على قبول خبر الواحد العدل، ودلت على ذلك السنة المطهرة فعلا منه صلى الله عليه وسلم وتقريرا عليه.

وقد قبل الصحابة رضي الله عنهم أخبار الآحاد من الثقات، وعملوا بها

<<  <  ج: ص:  >  >>