للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوطء يطلق على ما يقع في الحياة. وثالثها: الفرق بين ما قبل الدفن وبعده. والمسألة في الرافعي في باب الإيلاء وكان من حقها أن تذكر في باب الإيمان.

ومنها: قال الإمام: لو تصور شخص لا يضره أكل السموم الطاهرة لم تحرم عليه.

فائدة: تذكر إذا انتهيت لما ذكرناه في النادر، وكلام الأصحاب في التيمم في النادر الذي لا يسقط القضاء؛ فهو محط قولهم: النادر لا حكم له. وفي دخول الأكساب النادرة في المهايأة والسلم فيما يندر وجوده، ويتحرز ذلك بما ذكرناه، أنها قواعد ثلاث:

"دخول النادرة في اللفظ العام وكون النادر لا حكم له" أي لا يعطي حكم الغالب؛ بل يسقط الاعتبار به ويصير وجوده كعدمه.

والثالثة أن النادر إذا حكم فيه بشيء لم يلحق به غيره ويدل على شذوذ، وهذه الثالثة هي مسألة الخارج عن القياس الآتية إن شاء الله تعالى في باب القياس.

خاتمة: نحن وإن قلنا بدخول النادرة في العموم فلسنا نقصر العموم عليها. ومن ثم يتميز عن غير النادرة؛ فإن النادرة تحتمل أن تكون هي تمام المراد بالعموم.

أما النادرة: فالحمل عليها بمفردها بعيد ولأجل ذلك الحنفية قولهم: أيما امرأة نكحت نفسها١ على الأمة والمكاتبة.

قاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وذكر الإمام أن الذي صح عنده من مذهب الشافعي رضي الله عنه أن العبرة بخصوص السبب، واستدل بكلام له على قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية٢. والإمام منازع نقلًا وحجاجًا.

أما النقل٣.

تنبيه: قوله صلى الله عليه وسلم: "الخالة بمنزلة الأم" في حديث البراء بن عازب: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فاتبعته ابنة حمزة تنادي: يا عم، فتناولها علي كرم الله وجهه فأخذ بيدها


١ أبو داود ٢/ ٢٢٩ في النكاح/ باب في الولي "٢٠٨٣"، الترمذي ٣/ ٤٠٧ في النكاح/ باب ما جاء لا نكاح إلا بولي "١١٠٢" ابن ماجه ١/ ٦٠٥ النكاح باب لا نكاح إلا بولي "١٨٧٩"، الحاكم ٢/ ١٦٨ وقال صحيح على شرط الشيخين.
٢ الأنعام "١٤٥".
٣ بياض في الأصل.