للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك، فاختصم فيها على وزيد وجعفر فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد: بنت أخي فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال: "الخالة بمنزلة الأم" ١ الحديث.

وهو عمدة باب الحضانة، وقد استدل بإطلاقه أصحاب التنزيل على تنزيلها منزلة الأم في الميراث.

وقال شيخ الإسلام تقي الدين بن دقيق العيد: إنما هي بمنزلتها في الحضانة، لأن السياق طريق إلى بيان المجملات وتعيين المحتملات وتنزيل الكلام على المقصود منه.

قال: وفهم ذلك قاعدة كبيرة من٢ أصول الفقه لم أر من تعرض لها في الأصول إلا بعض المتأخرين ممن أدركنا أصحابهم، وهي قاعدة متعينة على النار وإن كانت ذات تشعب على المناظر. ولذلك ذكر في حديث أنس: ليس من البر الصيام في السفر٣. فذكر أن الظارهية تنزله على العموم اعتبارًا بعموم اللفظ -وإن ورد في رجل كان يجهده الصوم فقال: يجب أن يتنبه للفرق بين دلالة السياق والقرائن على تخصيص العام وعلى مراد المتكلم وبين ورود العام على سبب، ولا تجري مجرى واحد فإن مجرد ورود العام على سبب لا يخصصه، وأما السياق والقرائن [فإنها] ٤ الدالة على المراد، وهي المرشدة إلى بيان المجملات وتعين المحتملات.

قال: فاضبط هذه القاعدة فإنها مفيدة في مواضع لا تحصي وانظر قوله صلى الله عليه وسلم: $ "ليس من البر الصيام في السفر من أي [من] ٥ القبيلين هو منزله عليه".

قلت: ومن [نظر إلي] ٦ السياق ما في فروع الطلاق من الرافعي أنه لو قال


١ البخاري مجزأ ٥/ ٣٠٤ الصلح/ باب الصلح مع المشركين "٢٧٠٠" في ٧/ ٤٩٩ "٤٢٥١"، ومسلم ٣٠/ ١٤٠٩ في كتاب الجهاد/ باب صلح الحديبية حديث "٩٠/ ١٧٨٣".
٢ في "ب" من قواعد أصول الفقه.
٣ أخرجه البخاري ٤/ ١٨٣ في الصوم "١٩٤٦" ومسلم ٢/ ٧٨٦ في الصيام /٩٢/ ١١١٥".
٤ في "ب" فإنه.
٥ سقط في "ب".
٦ في "ب" النظر في.