للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السارقة قرينة في أنه ليس المراد بالسارق خصوص سارق رداء١ صفوان بل عموم كل سارق أو غير ذلك [مما] ٢ دل على إرادة العموم، ومن فروع هذا ما ذكره الرافعي في فروع الطلاق "أنه لو اتهمته امرأته بالغلمان فحلف أنه لا يأتي حرامًا ثم قبل غلامًا أو لمسه يحنث، لعموم اللفظ، بخلاف ما لو قالت فعلت كذا حرامًا فقال إن فعلت حرامًا.

قال لأن هناك قرينة ترتب كلامه على كلامها وها هنا اختلف اللفظ فحمل كلامه على الابتداء؛ فانظر كيف جعل عدوله عن لفظ المسؤول قرينة إرادة التعميم؛ لكن في قوله: أو لمسه" نظر، فما اللثم بحرام إلا أن يكون بشهوة.

مسألة: اشتهر عن الشافعي رضي الله عنه أن ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال وهذا وإن لم أجده مسطورًا في نصوصه فقد نقله [عنه] ٣ لسان مذهبه. بل لسان الشريعة على الحقيقة أبو المعالي رضي الله عنه ومعناه صحيح؛ فقد كانت من عادته صلى الله عليه وسلم أن يستفصل ويستقصي بحيث لا يدع غاية في البيان ولا إشكالًا في الإيضاح؛ ففي قصة ماعز قوله صلى الله عليه وسلم: "أبك جنون؟ " قال: لا، قال: "فهل أحصنت؟ " فقال نعم كذا في الصحيحين٤. وفي صحيح البخاري "لعلك قبلت أو غمزت؟ " قال: لا، قال: "أنكتها؟ " قال: نعم٥.

وفي صحيح ابن حبان: قال: "أنكتها؟ " قال: نعم، قال: "حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ " قال: نعم، قال: "كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر؟ " قال: نعم، قال: "فهل تدري ما الزنا؟ " قال: نعم -أتيت منها حرامًا ما يأتي الرجل من [أهله] ٦.

وفي صحيح مسلم من حديث علقمة بن وائل حدثه قال: إني لقاعد عند رسول


١ مالك في الموطأ ٢/ ٨٣٤ في الحدود/ باب ترك الشفاعة للسارق "٢٨" والشافعي في المسند "٢/ ٨٤ "٢٧٨"، ومن طريق آخر ابن ماجه في السنن ٢/ ٨٦٥ "٢٥٩٥" ومن طريق ابن عباس النسائي في ٨/ ٦٩، والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٨٠ وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
٢ سقط في "ب".
٣ سقط في "ب".
٤ البخاري ١٢/ ١٣٦ في الحدود/ باب سؤال الإمام المقر "٢٨٢٥" ومسلم ٣/ ١٣١٨ في الحدود/ باب من اعترف على نفسه بالزنى "١٦/ ١٦٩٢".
٥ البخاري ١٢/ ١٣٥ في كتاب الحدود/ باب هل يقول الإمام للمقر "٦٨٢٤".
٦ في "ب" امرأته.