للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: وإنما ذلك لأنه لم ينتقل ولم يحول.

قال: وكذلك الداخل إلى دار غيره لينظر هل تصلح لسكناه.

قال أسعد المهيني: ومن أصحابنا من وافقهم على أن غصب العقار لا يتصور، وقال: يجب الضمان بطريق آخر قلت: وهذا ضعيف ومصادم لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أخذ شبرًا من الأرض ظلمًا فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين" متفق على صحته والأصح عندنا أن الجالس على [بساط] ١ غيره ضامن.

وعلى الوجه الآخر فالجواب أن المنقول بنقله بخلاف ما ليس بمنقول؛ فإن غصب مثله [فإنما] ٢ هو بقصد "الاستيلاء"٣ وبهذا خرج [الداخل] ٤ إلى دار لينظر هل تصلح له فإنه لا يكون غاصبًا لكن لو انهدمت في تلك الحال ففي الضمان وجهان -حكاهما الرافعي عن "صاحب التتمة" أصحهما: لا.

مسألة:

قال علماؤنا: المالية قائمة بمنافع الأعيان كقيامها بالأعيان وليس من قيام العرض بالعرض في شيء يعني بهذا أن منافع الأعيان أموال كالأعيان.

قالوا: بل المنافع أحق باسم الأموال من الأعيان، إذ الأعيان لا تسمى أموالًا إلا لاشتمالها على المنافع، ألا ترى أنها لا يصح بيعها بدونها.

وربما قال علماؤنا: المنافع منزلة منزلة الأعيان واستدلوا بقول الشافعي رضي الله عنه "الإجارة صنف من البيع" فأشار إلى إعطائها حكم الأعيان [بكونها] ٥ تباع، وإلى أنها بمنزلة العين وليست عينًا بنفسها بقوله: "صنف من البيع" ولم يقل أنها نفس البيع.

وقالت الحنفية: لا مالية للمنافع.

وعلى الأصل مسائل:

منها: منافع المغصوب تضمن بالفوات تحت اليد العادية خلافًا لهم.

ومنها: يجوز أن تكون منفعة الحر أو الدار صداقًا، وقالوا لا يجوز محتجين بقوله


١ في "ب" فراش.
٢ في "بط" إنما.
٣ في "ب" الاستيلاء.
٤ في "ب" بالداخل.
٥ في "ب" كونها.