للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هُوَ من تَتِمَّة الحَدِيث قبله.

٢٢٠ -[قَوْله: لقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام:] لَا يحل دين رجل مُسلم فيؤخره إِلَّا كَانَ لَهُ بِكُل يَوْم صَدَقَة.

أخرجه أَحْمد من حَدِيث عمرَان بن حُصَيْن نَحوه.

رَوَى الْأَعْمَش عَن أبي دَاوُد نفيع، عَن بُرَيْدَة: «من أنظر مُعسرا كَانَ لَهُ بِكُل يَوْم صَدَقَة، وَمن أنظرهُ بعد حلّه كَانَ لَهُ مثل ذَلِك» .

وَأَبُو دَاوُد ضَعِيف، وَقد اخْتلف عَلَيْهِ فِيهِ، فَرَوَاهُ عبد الله بن نمير

<<  <  ج: ص:  >  >>