للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فِي رجل تزوج امْرَأَة فَطلقهَا قبل أَن يدْخل بهَا: (إِنَّه لَا بَأْس أَن يتَزَوَّج ابْنَتهَا، وَلَا يحل لَهُ أَن يتَزَوَّج أمهَا) .

رَوَاهُ أَبُو قُرَّة مُوسَى بن طَارق الزبيدِيّ فِي السّنَن، قَالَ: ذكر الْمثنى بن الصَّباح عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده رَفعه: (أَيّمَا رجل نكح امْرَأَة فَدخل بهَا فَلَا يحل لَهُ نِكَاح ابْنَتهَا، وَأَيّمَا رجل نكح امْرَأَة فَدخل بهَا أَو لم يدْخل بهَا فَلَا يحل لَهُ نِكَاح أمهَا) .

وَأخرجه أَبُو يعْلى وَالْبَيْهَقِيّ من طَرِيق ابْن الْمُبَارك عَن الْمثنى بِهِ والمثنى ضَعِيف.

لَكِن رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالْبَيْهَقِيّ أَيْضا من طَرِيق ابْن لَهِيعَة عَن عَمْرو بِهِ، وَقَالَ: لَا يَصح وَإِنَّمَا يرويهِ الْمثنى وَابْن لَهِيعَة وهما ضعيفان. انْتَهَى.

<<  <  ج: ص:  >  >>