للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أخرجه مُسلم.

٤٤٨ - قَوْله: لقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: (الْقطع فِي ربع دِينَار فَصَاعِدا) ، أخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث عَائِشَة بِلَفْظ (تقطع الْيَد فِي ربع دِينَار فَصَاعِدا) .

٤٤٩ - قَوْله: لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام أَتَى بسارق فَأمر بِقطع يَمِينه [مِنْهُ] .

<<  <  ج: ص:  >  >>