للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

زوجها رجعتها.

كما أجمعوا على أن ... لا تحل لزوجها إلّا إذا نكحت غيره نكاحًا صحيحًا ووطئها في فرجها.

٤- وضِّحْ حكم حصول الرجعة بالوطء, أو بالقول, أو باللمس والقبلة ونحوهما, مبينًا الآراء المختلفة في ذلك.

٥- اذكر ألفاظ الرجعة.

٦- هل الإشهاد شرط في الرجعة؟

٧- وضح الحكم في الحالات الآتية:

أ- إذا ادَّعت المطلقة انقضاء العدة, هل تصدق أم لا؟

ب- إن ادَّعى الزوج في عدتها أنه كان راجعها أمس أو منذ شهر, هل يُقْبَلُ قولُه أم لا؟

جـ- كيف تقضي المطلقة عدتها إذا طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية؟

د- إذا طلقها ثم راجعها, وأشهد على المراجعة من حيث لا تعلم, فهل تصحُّ المراجعة؟

هـ- إذا انقضت عدة المطلقة ثم تزوجت من غيره, ثم جاء الأول وقال: كنت راجعتها قبل انقضاء عدتها، وأقام البينة على ذلك, فهل تكون زوجة للأول أم للثاني؟

<<  <   >  >>