للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لكن لا تقبل شهادة الرضاع إلّا مفسرة بأن تقول: هذا رضع عن ثدي هذه كذا رضعة في الحولين.

الإقرار بالرضاع: إذا تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول: هي أختي من الرضاع انفسخ النكاح, فإن صدقته المرأة فلا مهر لها، وإن كذَّبته فلها نصف المهر.

وإن كانت المرأة هي التي قالت: هو أخي من الرضاعة فأكذبها, ولم تأت بالبينة على ما وصفت فهي زوجته في الحكم١.


١ يراجع في هذه الأحكام بتوسع: المغني جـ٧ من ص٥٣٥ إلى ص٥٦٣, والشرح الكبير جـ٢ من ص٥٠٢ إلى ص٥٠٨, ومغني المحتاج جـ٣ من ص٤١٤ إلى ص ٤٢٣.

<<  <   >  >>