٢ نعم يحكم له بالوصل، لعدالة الصحابة؛ إذ جهالة الصحابي لا تضر، ولأن أكثر رواياتهم عن الصحابة، وقد نص جل الأئمة بل وحكموا على مراسليهم بأنها لها حكم الوصل المسند وأنها مقبولة إذا صح الإسناد إلى الصحابي. قال الخطيب البغدادي في الكفاية "ص٩٣": "كل حديث اتصل إسناده بين من رواه وبين النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله، ويجب النظر في أحوالهم سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم، واختياره لهم في نص القرآن". وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في هدي الساري "ص٣٥٠": "وقد اتفق المحدثون على أن مرسل الصحابي في حكم الموصول" وأيضًا "ص٣٧٨": ووقد اتفق الأئمة قاطبة على قبول ذلك، إلا من شذ ممن تأخر عصره عنهم، فلا يعتد بمخالفته "وانظر أيضًا في النكت "٢/ ٥٤١". وقال أيضًا في الفتح "١/ ٤٦٤" ح رقم "٣٥٠" عند حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأُقرت في السفر، وزيدَ في الحضر". اعترض على هذا الحديث بأنه من قول عائشة غير مرفوع وبأنها لم تشهد زمان فرض الصلاة". فأجاب -رحمه الله: "أما أولًا فهو مما لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع، وأما ثانيًا فعلى تقدير تسليم أنها لم تدرك القصة يكون مرسل صحابي وهو حجة؛ لأنه يحتمل أن تكون أخذته عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أو عن صحابي آخر أدرك ذلك". وممن نص أيضًا على قبول مراسيل الصحابة والاحتجاج بها وأن جهالتهم لا تضر ابن الصلاح -رحمه الله- "علوم الحديث" "ص٥٦" وابن الملقن في المقنع "١/ ١٣٨"، والعراقي في التبصرة والتذكرة "١/ ١٥٦"، والتقييد والإيضاح =