وانظر "منهج ذوي النظر" ص"٥٥"، ومنهج النقد في علوم الحديث "ص ٣٧٤". ١ ما بين المعقوفتين من "ب" وكذا في المطبوعة، والجملة في "أ" "والآخران مما يقع فعل الآخر" هكذا رسمها، والمعنى غير واضح، وعلى كل فما أثبته يستقيم به المعنى؛ إذ بين المعضل والمعلق عموم وخصوص، ذلك أن المعضل ما سقط منه اثنان فأكثر بشرط التوالي فهو بهذا يجتمع مع المعلق في بعض الصور، وأما المعلق فهو مقيد بأنه من تصرف مصنف من مبادئ الإسناد يفترق منه؛ إذ هو أعم من ذلك. بتصرف من النزهة "ص ١٠٠- مع النكت". ٢ عند جماهير أصحاب الحديث والفقه بالشرط الذي ذكره المصنف هنا إذا لم يثبت تدليس المعنعن ولو مرة. وانظرالتقريب وشرحه التدريب "١/ ٢١٤-٢١٥"، واختصار علوم الحديث "١/ ١٦٨" وغيرهما من كتب المصطلح. أما ما نقله الحافظ ابن عبد البر والخطيب وغيرهما من حكاية الإجماع في ذلك، ففيه نظر وقد بين الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في النكت "٢/ ٥٨٣-٥٨٤" غلط وخطأ من حكاية الإجماع. فانتظره. ٣ قال السيوطي -رحمه الله- في التدريب "١/ ٢١٦": "قال شيخ الإسلام -يعني ابن حجر: من حكم بالانقطاع مطلقًا شدد، ويليه من شرط طول الصحبة، ومن اكتفى بالمعاصرة سهل، والوسط الذي ليس بعده إلا التعنت مذهب البخاري ومن وافقه ... ".