للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثاني:

عدم قيام العذر المبيح للفطر؛ فالسفر لمجرد طلب الرخصة, ليس بعذر يبيح الفطر (١).

القول الثاني:

يجوز الفطر لمن سافر قبل الفجر ليترخص في جماع امرأته في نهار رمضان, وهذا ما ذهب إليه الحنفية -تخريجا على إباحتهم لبس الخف للترخص- (٢) , وأحد القولين عند المالكية (٣).

دليل القول الثاني:

وُجِد السبب المبيح للفطر, قبل الشروع في الصوم, فجاز له الفطر (٤).

يمكن أن يناقش:

رخص السفر إنما شرعت لتخفيف المشقة الحاصلة بالسفر, فمن طلب مشقة السفر, ليخففها بالرخص, كان عابثا, والعبث منفي في الشريعة.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بعدم جواز الترخص برخص السفر, لمن سافر لمجرد طلب الرخصة؛ لوجاهة ما عللوا به, ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.


(١) ينظر: كشاف القناع, للبهوتي ٢/ ٣١٢.
(٢) ينظر: المبسوط, للسرخسي ١/ ١٠٤, وبدائع الصنائع, للكاساني ١/ ١٠.
(٣) ينظر: مواهب الجليل, للحطاب ٢/ ٤٤٤, والفواكه الدواني, للنفراوي ١/ ٣١٣, وحاشية الصاوي ١/ ٧٢٠.
(٤) ينظر: المبسوط, للسرخسي ٣/ ٦٨, وعقد الجواهر الثمينة, لابن شاس ١/ ٦٧.

<<  <   >  >>