للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

واحتج من أجاز ذلك بالأحاديث التي ورد فيها لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل بعض المحرمات بالأحاديث السابقة، وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح” ١.

فقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن وذكر كذلك لعن الملائكة لمن يستحق اللعن فيستوي فيه المعين وغيره ٢.

القول الثاني: أنه يجوز لعن المعين ما لم يقم عليه الحد، فإذا أقيم عليه الحد فلا يجوز لعنه، وقال بهذا ابن بطال ٣.

وقد استدل من قال ذلك بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن رجلاً كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله وكان يلقب حماراً، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوماً فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: “ لا تلعنوه، فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله ” ٤.

قال الحافظ في الفتح: وفي رواية “فوالله ما علمت أنه ليحب الله ورسوله” وتكون ما زائدة ٥.

فقالوا: إن النهي هنا إنما كان بعد إقامة الحد لا قبله.

القول الثالث: أن لعن المعين لا يجوز إلا أن يكون مجاهراً، ذكر هذا القول


١ أخرجه. خ.كتاب النكاح باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها، انظر فتح الباري (٩/٢٩٣) .
٢ انظر: فتح الباري (١٢/٧٦) .
٣ فتح الباري (١٢/٨١) ، تفسير القرطبي (٢/١٨٩) .
٤ أخرجه. خ. كتاب الحدود باب ما يكره من لعن شارب الخمر، انظر فتح الباري (١٢/٧٥) .
٥ فتح الباري (١٢/٧٨) .

<<  <   >  >>