وَكَقِسْمَةِ الرَّدِّ بِخِلَافِ غَيْرِهَا وَلَوْ بِالتَّرَاضِي لِأَنَّ الْمُمْتَنِعَ مِنْهُ يُجْبَرُ عَلَيْهِ (وَصُلْحِ الْمُعَاوَضَةِ) بِخِلَافِ صُلْحِ الْحَطِيطَةِ فَإِنَّهُ فِي الدَّيْنِ إبْرَاءٌ وَفِي الْعَيْنِ هِبَةٌ نَعَمْ صُلْحُ الْمُعَاوَضَةِ عَلَى الْمَنْفَعَةِ إجَارَةٌ وَلَا يَرِدُ لِأَنَّهُ سَيُصَرِّحُ بِعَدَمِ الْخِيَارِ فِيهَا وَعَلَى دَمِ الْعَمْدِ مُعَاوَضَةٌ وَلَا يَرِدُ أَيْضًا لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ غَيْرُ مَحْضَةٍ وَقَدْ عُلِمَ مِنْ سِيَاقِهِ أَنَّهُ لَا خِيَارَ فِيهَا
(وَلَوْ اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ) كَأَصْلِهِ أَوْ فَرْعِهِ (فَإِنْ قُلْنَا) فِيمَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا (الْمِلْكُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ أَوْ مَوْقُوفٌ) وَهُوَ الْأَصَحُّ (فَلَهُمَا الْخِيَارُ) إذْ لَا مَانِعَ (وَإِنْ قُلْنَا) الْمِلْكُ (لِلْمُشْتَرِي) عَلَى الضَّعِيفِ (تَخَيَّرَ الْبَائِعُ) إذْ لَا مَانِعَ هُنَا أَيْضًا بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ (دُونَهُ) لِأَنَّ قَضِيَّةَ مِلْكِهِ لَهُ أَنْ لَا يَتَمَكَّنَ مِنْ إزَالَتِهِ وَأَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ الْعِتْقُ فَوْرًا فَلَمَّا تَعَذَّرَ الثَّانِي لِحَقِّ الْبَائِعِ بَقِيَ الْأَوَّلُ وَبِاللُّزُومِ يَتَبَيَّنُ عِتْقُهُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْحَبْسِ
(وَلَا خِيَارَ فِي) مَا لَا مُعَاوَضَةَ فِيهِ
ــ
[حاشية الشرواني]
مِنْهَا أَيْ مِنْ الصُّوَرِ الْمُسْتَثْنَيَاتِ الَّتِي لَا خِيَارَ فِيهَا الْحَوَالَةُ فَإِنَّهَا وَإِنْ جُعِلَتْ مُعَاوَضَةً لَيْسَتْ عَلَى قَوَاعِدِ الْمُعَاوَضَاتِ وَرُبَّمَا يُقَالُ إنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ فِي بَيْعِ الْأَعْيَانِ فَلَا تُسْتَثْنَى هَذِهِ الصُّورَةُ لِأَنَّهَا بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَكَقِسْمَةِ الرَّدِّ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ كَالصَّرْفِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ غَيْرِهَا) أَيْ قِسْمَتَيْ الْإِفْرَازِ وَالتَّعْدِيلِ سَوَاءٌ جَرَيَا بِإِجْبَارٍ أَمْ بِتَرَاضٍ إذَا قُلْنَا إنَّهَا فِي حَالَةِ التَّرَاضِي بَيْعٌ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمُمْتَنِعَ مِنْهُ يُجْبَرُ عَلَيْهِ) أَيْ وَالْإِجْبَارُ يُنَافِي الْخِيَارَ اهـ سم عِبَارَةُ ع ش يَعْنِي أَنَّهُ لَوْ امْتَنَعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ الْقِسْمَةِ أُجْبِرَ عَلَيْهَا فِي الْإِفْرَازِ وَالتَّعْدِيلِ فَلَا يُنَافِي امْتِنَاعَ الْخِيَارِ فِيمَا لَوْ وَقَعَتْ بِالتَّرَاضِي اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَصُلْحِ الْمُعَاوَضَةِ) كَأَنْ يُصَالِحَهُ عَلَى دَارٍ بِعَبْدٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ صُلْحِ الْحَطِيطَةِ) هِيَ الصُّلْحُ مِنْ الشَّيْءِ عَلَى بَعْضِهِ دَيْنًا كَانَ أَوْ عَيْنًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فِيهَا) أَيْ الْإِجَارَةِ (قَوْلُهُ: وَعَلَى دَمِ الْعَمْدِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ عَلَى الْمَنْفَعَةِ وَخَرَجَ الصُّلْحُ عَنْ دَمِ الْخَطَإِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ فَيَثْبُتُ فِيهِ الْخِيَارُ وَصُورَةُ الصُّلْحِ عَلَيْهِ أَنْ يَدَّعِيَ زَيْدٌ عَلَى عَمْرٍو دَارًا مَثَلًا وَالْحَالُ أَنَّ عَمْرًا اسْتَحَقَّ عَلَى زَيْدٍ دِيَةَ قَتْلِ الْخَطَإِ أَوْ شِبْهِ الْعَمْدِ لِكَوْنِهِ أَيْ زَيْدٍ قَتَلَ مُوَرِّثَ عَمْرٍو فَقَالَ زَيْدٌ لِعَمْرٍو صَالَحْتُكَ مِنْ الدَّارِ الَّتِي أَدَّعِيهَا عَلَيْكَ عَلَى الدِّيَةِ الَّتِي تَسْتَحِقُّهَا عَلَيَّ أَيْ تَرَكْتُ لَكَ الدَّارَ فِي نَظِيرِ الدِّيَةِ أَيْ سُقُوطِهَا عَنِّي فَالدِّيَةُ مَأْخُوذَةٌ حُكْمًا اهـ بُجَيْرِمِيٌّ عَنْ الرَّشِيدِيِّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ غَيْرُ مَحْضَةٍ) أَيْ لِأَنَّهُ فِي الْمَعْنَى عَفْوٌ عَنْ الْقَوَدِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ عُلِمَ مِنْ سِيَاقِهِ) أَيْ حَيْثُ عَبَّرَ بِأَنْوَاعِ الْبَيْعِ (وَقَوْلُهُ: فِيهَا) أَيْ فِي الْمُعَاوَضَةِ الْغَيْرِ الْمَحْضَةِ اهـ ع ش.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَوْ اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ) .
فَرْعٌ لَوْ قَالَ بِعْتُك هَذَا الْعَبْدَ بِشَرْطِ أَنْ تُعْتِقَهُ فَقَالَ اشْتَرَيْتُ فَهَلْ يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي خِيَارُ الْمَجْلِسِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِأَنَّ فِي ثُبُوتِهِ لَهُ تَفْوِيتًا لِلشَّرْطِ الَّذِي شَرَطَهُ.
فَرْعٌ لَوْ قَالَ إنْ بِعْتُكَ فَأَنْتَ حُرٌّ ثُمَّ بَاعَهُ صَحَّ وَعَتَقَ عَلَيْهِ فَوْرًا لِأَنَّهُ يُقَدَّرُ دُخُولُهُ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي فِي زَمَنٍ لَطِيفٍ نَظِيرُ مَا قَدَّمَهُ الشَّارِحُ فِي الْبَيْعِ الضِّمْنِيِّ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ إنْ اشْتَرَيْتُكَ فَأَنْتَ حُرٌّ فَإِنَّهُ لَا يُعْتَقُ عَلَى الْقَائِلِ بِالشِّرَاءِ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ التَّعْلِيقَ حِينَ الْإِتْيَانِ بِالصِّيغَةِ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَأَقَرَّهَا ع ش إذَا قَالَ لِعَبْدِهِ مَثَلًا إذَا بِعْتُكَ فَأَنْتَ حُرٌّ فَبَاعَهُ بِشَرْطِ نَفْيِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ لَمْ يُعْتَقْ لِعَدَمِ صِحَّةِ الْبَيْعِ لِأَنَّهُ يُنَافِي مُقْتَضَاهُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَشْتَرِطْهُ فَإِنَّهُ يُعْتَقُ لِأَنَّ عِتْقَ الْبَائِعِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ نَافِذٌ اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ (لِلْبَائِعِ) وَهُوَ مَرْجُوحٌ اهـ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: إذْ لَا مَانِعَ) أَيْ لِوُجُودِ الْمُقْتَضِي بِلَا مَانِعٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش وَهُوَ مَجْلِسُ الْعَقْدِ أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَى مَنْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّتِهِ يَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَلَا يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ مِنْ جِهَتِهِ افْتِدَاءٌ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَمِثْلُهُ مَنْ شَهِدَ بِحُرِّيَّتِهِ وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: فَلَمَّا تَعَذَّرَ الثَّانِي) هُوَ قَوْلُهُ: وَأَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ الْعِتْقُ فَوْرًا (وَقَوْلُهُ: بَقِيَ الْأَوَّلُ) أَيْ عَدَمُ التَّمَكُّنِ مِنْ الْفَسْخِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَبِاللُّزُومِ يَتَبَيَّنُ عِتْقُهُ) عِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ وَلَا يُحْكَمُ بِعِتْقِهِ عَلَى كُلِّ قَوْلٍ حَتَّى يَلْزَمَ الْعَقْدُ فَيَتَبَيَّنُ أَنَّهُ عَتَقَ مِنْ حِينِ الشِّرَاءِ اهـ وَلَا يَخْفَى إشْكَالُ ذَلِكَ عَلَى قَوْلِ أَنَّ الْمِلْكَ لِلْبَائِعِ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَنْتَقِلُ الْمِلْكُ عَنْهُ مِنْ حِينِ الْإِجَازَةِ فَعِتْقُهُ مِنْ حِينِ الشِّرَاءِ يَسْتَلْزِمُ عِتْقَ مِلْكِ الْغَيْرِ حَالَ مِلْكِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَقَدْ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ مِلْكَ الْبَائِعِ لَمَّا كَانَ مُزَلْزِلًا وَآيِلًا لِلُّزُومِ بِنَفْسِهِ مَعَ تَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْعِتْقِ نَزَّلْنَاهُ مَنْزِلَةَ الْعَدَمِ وَنُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا الْحَلَبِيِّ مَا يُوَافِقُهُ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ م ر بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْعَرْضَ عَلَى الْبَيْعِ إلَخْ مَا يُصَرِّحُ بِهِ حَيْثُ قَالَ لِأَنَّ الْعِتْقَ إلَخْ لَكِنْ يَرِدُ عَلَى هَذَا الْجَوَابِ الزَّوَائِدُ حَيْثُ جَعَلُوهَا لِلْبَائِعِ فَيُنَافِي كَوْنَ مِلْكِهِ مُزَلْزِلًا إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا كَانَ الشَّارِعُ نَاظِرًا لِلْعِتْقِ مَا أَمْكَنَ رَاعُوهُ وَلَا يَضُرُّ تَبْعِيضُ الْأَحْكَامِ حِينَئِذٍ فَبِالنِّسْبَةِ لِتَبَيُّنِ الْعِتْقِ يَلْحَقُ بِاللَّازِمِ وَبِالنِّسْبَةِ لِمِلْكِ الزَّوَائِدِ يَسْتَصْحِبُ الْمِلْكَ السَّابِقَ عَلَى الْعَقْدِ حَتَّى يُوجَدَ نَاقِلٌ لَهُ قَوِيٌّ وَوَقَعَ لَهُمْ تَبْعِيضُ الْأَحْكَامِ فِي مَسَائِلَ مُتَعَدِّدَةٍ مِنْهَا مَا لَوْ اسْتَلْحَقَ أَبُوهُ زَوْجَتَهُ وَلَمْ يُصَدِّقْهُ الزَّوْجُ فَيَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا وَلَا تَنْقُضُ وُضُوءَهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: يَتَبَيَّنُ عِتْقُهُ إلَخْ) أَيْ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْحَبْسِ)
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ: يُجْبَرُ عَلَيْهِ) أَيْ وَالْإِجْبَارُ يُنَافِي الْخِيَارَ اهـ
(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ لَا فِي شِرَاءِ الْعَبْدِ نَفْسَهُ أَيْ لَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ لِأَنَّهُ عَقْدُ عَتَاقَةٍ وَظَاهِرُهُ وَلَا لِلسَّيِّدِ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ وَفِي الرَّوْضِ أَيْضًا وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ إنْ بِعْتُكَ فَأَنْتَ حُرٌّ فَبَاعَهُ عَتَقَ (قَوْلُهُ: وَبِاللُّزُومِ يَتَبَيَّنُ عِتْقُهُ) عِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ وَلَا يُحْكَمُ بِعِتْقِهِ عَلَى كُلِّ قَوْلٍ حَتَّى يَلْزَمَ الْعَقْدُ فَيَتَبَيَّنُ أَنَّهُ عَتَقَ مِنْ حِينِ الشِّرَاءِ اهـ وَلَا يَخْفَى إشْكَالُ ذَلِكَ عَلَى قَوْلِ إنَّ الْمِلْكَ لِلْبَائِعِ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَنْتَقِلُ الْمِلْكُ عَنْهُ مِنْ