بِقَضِيَّتِهِ مَضْمُومًا لِلدَّرَجَةِ الَّتِي فِي غَيْرِهِ فَتَكُونُ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً وَخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً وَهَذَا هُوَ الْأَلْيَقُ بِبَابِ الثَّوَابِ الْمَبْنِيِّ عَلَى سِعَةِ الْفَضْلِ وَالْمَانِعُ مِنْ حَصْرِهِ بِحَمْلِ الدَّرَجَةِ عَلَى الصَّلَاةِ، وَيَمْنَعُهُ أَيْضًا أَنَّ رِوَايَةَ الصَّلَاةِ خَمْسٌ وَعِشْرِينَ وَرِوَايَةَ الدَّرَجَةِ سَبْعٌ وَعِشْرُونَ فَكَيْفَ يَتَأَتَّى الْحَمْلُ مَعَ ذَلِكَ وَحِينَئِذٍ فَلَا إشْكَالَ بِوَجْهٍ وَبِتَسْلِيمِ أَنَّ الدَّرَجَةَ الصَّلَاةُ فَلَا شَكَّ أَنَّ لِلْجَمَاعَةِ فَوَائِدَ أُخْرَى زَائِدَةً عَلَى هَذَا التَّضْعِيفِ فِي مُقَابَلَةِ الْخَطَأِ إلَيْهَا وَتَوَفُّرِ الْخُشُوعِ وَالْحِفْظِ مِنْ الشَّيْطَانِ الْمُقْتَضِي لِمَزِيدِ الْكَمَالِ وَالثَّوَابِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةُ وَذَلِكَ يَزِيدُ عَلَى زِيَادَةِ السِّوَاكِ بِكَثِيرٍ فَلَا تَعَارُضَ.
وَأَمَّا الْحَمْلُ الَّذِي ذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَا يَخْلُو عَنْ تَكَلُّفٍ وَمُخَالَفَةٍ لِظَاهِرِ الْحَدِيثَيْنِ فَيَحْتَاجُ لِدَلِيلٍ لِإِمْكَانِ الْجَمْعِ بِغَيْرِهِ مِمَّا يُوَافِقُ ظَاهِرَهُمَا كَمَا عَلِمْت وَجَاءَ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ ابْنِ عِمْرَانَ «الْجَمَاعَةُ فِي مَسْجِدِ الْعَشِيرَةِ بِخَمْسَ عَشْرَةَ صَلَاةً وَفِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ» وَمِثْلُ هَذَا لَا دَخْلَ لِلرَّأْيِ فِيهِ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ أَيْضًا تَفْسِيرُ الدَّرَجَةِ بِالصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ أَحَادِيثَ الدَّرَجَةِ مُتَّفِقَةٌ عَلَى الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ وَأَحَادِيثَ الصَّلَاةِ مُخْتَلِفَةٌ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الدَّرَجَةَ غَيْرُ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَخْتَلِفْ بِالْمَحَالِّ وَالصَّلَاةُ اخْتَلَفَتْ بِهَا وَحِينَئِذٍ فَتَكُونُ الصَّلَاةُ جَمَاعَةً فِي مَسْجِدِ الْعَشِيرَةِ، وَهُوَ مَا بِإِزَاءِ الدُّورِ بِاثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ صَلَاةً وَفِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ وَهُوَ الْجَامِعُ الْأَكْثَرُ جَمَاعَةً غَالِبًا
ــ
[حاشية الشرواني]
مُسْلِمٍ (قَوْلُهُ بِقَضِيَّتِهِ) أَيْ قَضِيَّةِ خَبَرِ مُسْلِمٍ مِنْ التَّفْضِيلِ بِالْعَدَدِ وَكَذَا ضَمِيرُ فِي غَيْرِهِ أَيْ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ وَخَمْسٍ إلَخْ) وَذَكَرَ الْخَمْسَ هُنَا بِنَاءً عَلَى رِوَايَةٍ أُخْرَى غَيْرِ رِوَايَةِ السَّبْعِ كُرْدِيٌّ أَيْ فَالْأَوْفَقُ لِمَا قَبْلَهُ وَسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً إلَّا أَنْ يَقْصِدَ بِهَذَا إلَى وُجُودِ تِلْكَ الرِّوَايَةِ.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ الْأَخْذُ مَعَ الضَّمِّ (قَوْلُهُ وَالْمَانِعُ) عُطِفَ عَلَى الْمَبْنِيِّ (قَوْلُهُ: مِنْ حَصْرِهِ) أَيْ حَصْرِ ثَوَابِ الْجَمَاعَةِ عَلَى السَّبْعِ وَالْعِشْرِينَ وَأَرْجَعَ الْكُرْدِيُّ الضَّمِيرَ لِابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ (قَوْلُهُ: وَيَمْنَعُهُ) أَيْ الْحَصْرَ أَوْ الْحَمْلَ أَيْضًا أَيْ كَمَنْعِ الْأَلْيَقِ بِبَابِ الثَّوَابِ (قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ الْأَخْذِ إلَخْ وَ (قَوْلُهُ: فَلَا إشْكَالَ) أَيْ عَلَى تَفْضِيلِ الْجَمَاعَةِ عَلَى السِّوَاكِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: فَلَا إشْكَالَ) كَانَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ رَكْعَتَانِ جَمَاعَةً بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً كُلُّ صَلَاةٍ رَكْعَتَانِ فَرَكْعَتَانِ جَمَاعَةً بِخَمْسِينَ رَكْعَةً يَنْضَمُّ إلَيْهَا خَمْسٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً وَالْمَجْمُوعُ أَزْيَدُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً فَلْيُتَأَمَّلْ سم.
(قَوْلُهُ: عَلَى هَذَا التَّضْعِيفِ) أَيْ السَّبْعِ وَالْعِشْرِينَ (قَوْلُهُ: فِي مُقَابَلَةِ الْخَطَأِ إلَخْ) صِفَةٌ بَعْدَ صِفَةٍ لِقَوْلِهِ فَوَائِدُ أُخْرَى وَ (قَوْلُهُ وَتَوَفُّرِ الْخُشُوعِ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى الْخَطَأِ وَ (قَوْلُهُ: الْمُقْتَضِي إلَخْ) صِفَةٌ لِتَوَفُّرِ إلَخْ وَ (قَوْلُهُ: وَغَيْرُ ذَلِكَ) أَيْ غَيْرُ مَا ذُكِرَ مِنْ الْخَطَأِ وَالتَّوَفُّرِ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا الْحَمْلُ الَّذِي ذَكَرَهُ شَيْخُنَا إلَخْ) نَقَلَهُ سم ثُمَّ وَضَّحَهُ رَاجِعْهُ إنْ رُمْت (قَوْلُهُ: لِظَاهِرِ الْحَدِيثَيْنِ) أَيْ حَدِيثِ الْجَمَاعَةِ وَحَدِيثِ السِّوَاكِ (قَوْلُهُ: لِإِمْكَانِ الْجَمْعِ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ هَذَا الْإِمْكَانَ إنَّمَا يُحْوِجُ لِدَلِيلٍ لَوْ عَيَّنَ الشَّيْخُ ذَلِكَ الْجَوَابَ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ عَلَى سَبِيلِ الِاحْتِمَالِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى دَلِيلٍ سم (قَوْلُهُ كَمَا عَلِمْت) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ لِإِمْكَانِ الْأَخْذِ إلَخْ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَمِثْلُ هَذَا) أَيْ دَرَجَاتُ الْعِبَارَةِ وَ (قَوْلُهُ لِلرَّأْيِ) أَيْ الِاجْتِهَادِ وَ (قَوْلُهُ: فَهُوَ) أَيْ الْخَبَرُ الْمَذْكُورُ الْوَارِدُ عَنْ ابْنِ عَمْرٍو (قَوْلُهُ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ) أَيْ إلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ بِمَا جَاءَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ (قَوْلُهُ: يَنْدَفِعُ إلَخْ) مَا ذَكَرَهُ مِنْ انْدِفَاعِ تَفْسِيرِ الدَّرَجَةِ بِمَا ذَكَرَهُ وَمَا اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَيْهِ كِلَاهُمَا مَمْنُوعَانِ إذْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الدَّرَجَةُ هِيَ الصَّلَاةُ، وَتَكُونُ أَحَادِيثُ الدَّرَجَةِ مَحْمُولَةً عَلَى أَحَدِ الْقِسْمَيْنِ فِي أَحَادِيثِ الصَّلَاةِ فَتَأَمَّلْهُ سم (قَوْلُهُ مُتَّفِقَةً إلَخْ) فِيهِ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ دَرَجَةً وَالسَّبْعِ وَالْعِشْرِينَ دَرَجَةً وَارِدٌ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ غَيْرُ وَاحِدٍ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِذَلِكَ عَدَمُ وُجُودِ رِوَايَةِ النَّقْصِ عَنْ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: عَلَى الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ) كَذَا فِي النُّسَخِ وَالصَّوَابُ عَلَى السَّبْعِ وَالْعِشْرِينَ؛ لِأَنَّ الْأَحَادِيثَ الَّتِي ذَكَرَهَا فِي الدَّرَجَةِ سَبْعٌ وَعِشْرُونَ لَا خَمْسٌ وَعِشْرُونَ اهـ.
(قَوْلُهُ: فَدَلَّ إلَخْ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ اتِّفَاقِ أَحَادِيثِ الدَّرَجَةِ وَاخْتِلَافِ أَحَادِيثِ الصَّلَاةِ (قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ) أَيْ حِين إذْ كَانَتْ الدَّرَجَةُ غَيْرَ الصَّلَاةِ (قَوْلُهُ: مَا بِإِزَاءِ الدُّورِ) أَيْ الْمَخْصُوصُ بِأَهْلِ الدُّورِ لِإِقَامَتِهِمْ فِيهِ غَيْرَ الْجُمُعَةِ (قَوْلُهُ: بِاثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ صَلَاةً إلَخْ) أَيْ بِاعْتِبَارِ رِوَايَةِ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ثُمَّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الدَّرَجَةَ غَيْرُ الصَّلَاةِ أَنَّهَا غَيْرُهَا بِحَسَبِ الْحَقِيقَةِ وَإِلَّا فَمُجَرَّدُ مُغَايَرَتِهَا لَهَا كَذَلِكَ لَا يَتَفَرَّعُ عَنْهُ أَنْ تَكُونَ الصَّلَاةُ جَمَاعَةً فِي مَسْجِدِ الْعَشِيرَةِ بِاثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ صَلَاةً وَفِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ بِاثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ صَلَاةً بَلْ يُنَافِي ذَلِكَ التَّفْرِيعَ، وَإِنَّمَا
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
وَالْأُخْرَى بِدُونِهِ فَصَلَاةُ الْجَمَاعَةِ بِسِوَاكٍ أَفْضَلُ مِنْهَا بِدُونِهِ بِعَشْرٍ فَعَلَيْهِ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ بِلَا سِوَاكٍ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْمُنْفَرِدِ بِسِوَاكٍ بَخَمْسَةَ عَشَرَ انْتَهَى.
قَوْلُهُ: بِعَشْرٍ وَجْهُهُ أَنَّهُمَا إذَا كَانَا بِلَا سِوَاكٍ تَزِيدُ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَإِذَا كَانَتْ زِيَادَتُهَا إذَا كَانَتْ وَحْدَهَا بِسِوَاكٍ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ عَلِمْنَا أَنَّ الزِّيَادَةَ لِلسِّوَاكِ عَشْرٌ وَقَوْلُهُ بَخَمْسَةَ عَشَرَ وَجْهُهُ أَنَّهُمَا لَوْ كَانَا بِلَا سِوَاكٍ كَانَتْ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَزِيدُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَإِذَا كَانَ الِانْفِرَادُ بِسِوَاكٍ كَانَ لَهُ فِي مُقَابَلَةِ السِّوَاكِ عَشْرٌ تَسْقُطُ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ (قَوْلُهُ: فَلَا إشْكَالَ) كَانَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ رَكْعَتَانِ جَمَاعَةً بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةٍ كُلُّ صَلَاةٍ رَكْعَتَانِ فَرَكْعَتَانِ جَمَاعَةً بِخَمْسِينَ رَكْعَةٍ تَنْضَمُّ إلَيْهَا خَمْسٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً وَالْمَجْمُوعُ أَزْيَدُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: لِإِمْكَانِ الْجَمْعِ بِغَيْرِهِ) فِيهِ أَنَّ هَذَا الْإِمْكَانَ إنَّمَا يُحْوِجُ لِدَلِيلٍ لَوْ عَيَّنَ الشَّيْخُ ذَلِكَ الْجَوَابَ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ عَلَى سَبِيلِ الِاحْتِمَالِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى دَلِيلٍ (قَوْلُهُ: وَبِهِ يَنْدَفِعُ) مَا ذَكَرَهُ مِنْ انْدِفَاعِ تَفْسِيرِ الدَّرَجَةِ بِمَا ذُكِرَ وَمَا اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَيْهِ كِلَاهُمَا مَمْنُوعَانِ إذْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الدَّرَجَةُ هِيَ الصَّلَاةُ وَتَكُونُ أَحَادِيثُ الدَّرَجَةِ مَحْمُولَةً عَلَى أَحَدِ الْقِسْمَيْنِ فِي أَحَادِيثِ الصَّلَاةِ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ بِاثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ) أَيْ بِاعْتِبَارِ رِوَايَةِ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ثُمَّ -