للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْجَهْلَ بِهِ إذَا كَذَّبَتْهَا الْعَادَةُ بِأَنْ كَانَتْ مَعَهُ فِي دَارِهِ وَشَاعَ عِتْقُهَا فَيَظْهَرُ أَنْ يُقَالَ بِمِثْلِهِ هُنَا (فَإِنْ كَانَ مَرِيضًا) أَوْ مَحْبُوسًا ظُلْمًا أَوْ بِحَقٍّ وَعَجَزَ عَنْ الطَّلَبِ بِنَفْسِهِ (أَوْ غَائِبًا عَنْ بَلَدِ الْمُشْتَرِي) بِحَيْثُ تُعَدُّ غَيْبَتُهُ حَائِلَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُبَاشَرَةِ الطَّلَبِ كَمَا جَزَمَ بِهِ السُّبْكِيُّ كَابْنِ الصَّلَاحِ (أَوْ خَائِفًا مِنْ عَدُوٍّ) أَوْ إفْرَاطِ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ (فَلْيُوَكِّلْ) فِي الطَّلَبِ (إنْ قَدَرَ) ؛ لِأَنَّهُ الْمُمْكِنُ (وَإِلَّا) يَقْدِرُ (فَلْيُشْهِدْ) رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ بَلْ أَوْ وَاحِدًا لِيَحْلِفَ مَعَهُ كَمَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ (عَلَى الطَّلَبِ) ، وَلَوْ قَالَ أَشْهَدْت فُلَانًا وَفُلَانًا فَأَنْكَرَا لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهُ (فَإِنْ تَرَكَ الْمَقْدُورَ عَلَيْهِ مِنْهُمَا) أَيْ التَّوْكِيلَ وَالْإِشْهَادَ الْمَذْكُورَيْنِ (بَطَلَ حَقُّهُ فِي الْأَظْهَرِ) لِتَقْصِيرِهِ الْمُشْعِرِ بِالرِّضَا نَعَمْ الْغَائِبُ يُخَيَّرُ بَيْنَ التَّوْكِيلِ وَالرَّفْعِ لِلْحَاكِمِ كَمَا أَخَذَهُ السُّبْكِيُّ مِنْ كَلَامِ الْبَغَوِيّ.

قَالَ وَكَذَا إذَا حَضَرَ الشَّفِيعُ وَغَابَ الْمُشْتَرِي وَلِلْقَادِرِ أَيْضًا أَنْ يُوَكِّلَ فَفَرْضُهُمْ التَّوْكِيلُ عِنْدَ الْعَجْزِ إنَّمَا هُوَ لِتَعَيُّنِهِ حِينَئِذٍ طَرِيقًا، وَلَوْ سَارَ بِنَفْسِهِ عَقِبَ الْعِلْمِ أَوْ وَكَّلَ لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِشْهَادُ حِينَئِذٍ عَلَى الطَّلَبِ بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الرَّدّ بِالْعَيْبِ؛ لِأَنَّ تَسَلُّطَ الشَّفِيعِ عَلَى الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ أَقْوَى مِنْ تَسَلُّطِ الْمُشْتَرِي عَلَى الرَّدِّ بِالْعَيْبِ إذْ لَهُ نَقْضُ تَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي وَلَيْسَ لِذَاكَ ذَلِكَ وَلِأَنَّ الْإِشْهَادَ ثَمَّ عَلَى الْمَقْصُودِ وَهُوَ الْفَسْخُ وَهُنَا عَلَى الطَّلَبِ وَهُوَ وَسِيلَةٌ وَهِيَ يُغْتَفَرُ فِيهَا مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمَقْصُودِ وَإِذَا كَانَ الْفَوْرُ بِالْعَادَةِ (فَإِذَا كَانَ فِي صَلَاةٍ أَوْ حَمَّامٍ أَوْ طَعَامٍ فَلَهُ الْإِتْمَامُ) كَالْعَادَةِ وَلَا يَلْزَمُهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى أَقَلِّ مُجْزِئٍ بَلْ لَهُ الْأَكْمَلُ بِحَيْثُ لَا يُعَدُّ مُتَوَانِيًا وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ فِي النَّافِلَةِ الْمُطْلَقَةِ بِهَذَا الْقَيْدِ وَكَذَا إنْ دَخَلَ الْوَقْتُ، وَإِنْ لَمْ يَشْرَعْ فَلَهُ الشُّرُوعُ وَلَهُ التَّأْخِيرُ لَيْلًا حَتَّى يُصْبِحَ مَا لَمْ يَأْمَنْ فِي الذَّهَابِ إلَيْهِ لَيْلًا، وَلَوْ ادَّعَى تَأْخِيرَ الْعُذْرِ فَإِنْ عُلِمَ قِيَامُ أَصْلِ الْعُذْرِ بِهِ

ــ

[حاشية الشرواني]

بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي نَظِيرِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ الْجَهْلُ بِهِ) أَيْ بِعِتْقِهَا (قَوْلُهُ مَعَهُ) أَيْ مَعَ سَيِّدِهَا (قَوْلُهُ فَيَظْهَرُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَالْأَوْجَهُ أَنْ يُقَالَ إلَخْ (قَوْلُهُ أَوْ مَحْبُوسًا) إلَى قَوْلِهِ بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي الْمُغْنِي إلَّا لَفْظَةَ كَابْنِ الصَّلَاحِ وَقَوْلُهُ، وَلَوْ قَالَ إلَى الْمَتْنِ.

(قَوْلُهُ أَوْ إفْرَاطُ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ) وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ الشُّفَعَاءِ فَقَدْ يَكُونُ عُذْرًا فِي حَقِّ نَحِيفِ الْبَدَنِ مَثَلًا دُونَ غَيْرِهِ. اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (فَلْيُشْهِدْ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَشَرْحِهِ وَلَا يُغْنِيهِ الْإِشْهَادُ عَنْ الرَّفْعِ إلَى الْقَاضِي ثُمَّ قَالَا فَإِنْ غَابَ الْمُشْتَرِي رَفَعَ الشَّفِيعُ أَمْرَهُ إلَى الْقَاضِي وَأَخَذَ بِالشُّفْعَةِ وَلَهُ ذَلِكَ أَيْ الرَّفْعُ وَالْأَخْذُ مَعَ حُضُورِهِ أَيْ الْقَاضِي كَنَظِيرِهِ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ فَإِنْ فَقَدَ الْقَاضِي مِنْ بَلَدِهِ خَرَجَ لِطَلَبِهَا هُوَ أَوْ وَكِيلُهُ لَا إنْ كَانَ الطَّرِيقُ مَخُوفًا إلَخْ. اهـ.

(قَوْلُهُ فَلْيُشْهِدْ رَجُلَيْنِ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي فَإِنْ تَرَكَ الْمَقْدُورَ عَلَيْهِ إلَخْ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ سَيِّدْ عُمَرْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَحَيْثُ أَلْزَمْنَاهُ الْإِشْهَادَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ لَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يَقُولَ تَمَلَّكْت الشِّقْصَ كَمَا مَرَّ أَنَّهُ الْأَصَحُّ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ. اهـ.

(قَوْلُهُ بَلْ أَوْ وَاحِدًا يَحْلِفُ مَعَهُ) قَالَ الْحَلَبِيُّ ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ قَاضِي الْبَلَدِ لَا يَرَى ذَلِكَ وَقَالَ سُلْطَانٌ وَقِيلَ لَا يَكْفِي؛ لِأَنَّ بَعْضَ الْقُضَاةِ لَا يَقْبَلُهُ فَلَمْ يَسْتَوْثِقْ لِنَفْسِهِ. اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قِيَاسًا عَلَى مَا مَرَّ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ إنَّهُ الْأَقْرَبُ وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ كَجٍّ فِي التَّجْرِيدِ خِلَافًا لِلرُّويَانِيِّ. اهـ.

(قَوْلُهُ لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهُ) أَيْ لِاحْتِمَالِ نِسْيَانِ الشُّهُودِ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ نَعَمْ الْغَائِبُ إلَخْ) اُنْظُرْ مَا مَوْقِعُ هَذَا الِاسْتِدْرَاكِ. اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ قَالَ) أَيْ السُّبْكِيُّ (قَوْلُهُ وَكَذَا إذَا حَضَرَ الشَّفِيعُ إلَخْ) أَيْ يُخَيَّرُ بَيْنَ التَّوْكِيلِ وَالرَّفْعِ لِلْحَاكِمِ (قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَالْعَاجِزِ (قَوْلُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِشْهَادُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَا يُكَلَّفُ الْإِشْهَادَ عَلَى الطَّلَبِ إذَا سَارَ طَالِبًا فِي الْحَالِ أَوْ وَكَّلَ فِي الطَّلَبِ فَلَا تَبْطُلُ الشُّفْعَةُ بِتَرْكِهِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَظِيرِهِ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ بِأَنْ تَسَلَّطَ الشَّفِيعُ إلَخْ ثُمَّ قَالَا وَلَا يُغْنِيهِ الْإِشْهَادُ عَنْ الرَّفْعِ إلَى الْقَاضِي. اهـ وَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ الْإِشْهَادَ حَالَ السَّيْرِ لَا يُغْنِيهِ بِخِلَافِ الْإِشْهَادِ حَالَ السَّيْرِ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ. اهـ سم

(قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِذَاكَ) أَيْ الْمُشْتَرِي وَ (قَوْلُهُ ذَلِكَ) اُنْظُرْ الْمُشَارَ إلَيْهِ مَاذَا. اهـ سم عِبَارَةُ الْبُجَيْرَمِيِّ وَجْهُ الْقُوَّةِ أَنَّ لِلشَّفِيعِ فَسْخَ تَصَرُّفَاتِ الْمُشْتَرِي بِالْأَخْذِ وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي فَسْخُ تَصَرُّفَاتِ الْبَائِعِ فِي الثَّمَنِ بَلْ يَأْخُذُ بَدَلَهُ إذَا خَرَجَ عَنْ مِلْكِ الْبَائِعِ كَمَا أَفَادَهُ الْحَلَبِيُّ وَسُلْطَانٌ. اهـ وَبِهَا عُلِمَ الْمُشَارُ إلَيْهِ، قَوْلَ الْمَتْنِ (فِي صَلَاةٍ) أَيْ، وَلَوْ نَفْلًا كَمَا يَأْتِي. اهـ ع ش (وَقَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ طَعَامٍ) أَوْ قَضَاءِ حَاجَةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ طَعَامٍ) أَيْ حَالَ أَكْلٍ. اهـ سم عِبَارَةُ ع ش أَيْ فِي وَقْتِ حُضُورِ طَعَامٍ أَوْ تَنَاوُلِهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ الِاقْتِصَارُ إلَخْ) أَيْ فِي نَحْوِ الصَّلَاةِ (قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمَتْنِ حَيْثُ أَطْلَقَ الصَّلَاةَ (قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ إتْيَانُ الْأَكْمَلِ وَ (قَوْلُهُ بِهَذَا الْقَيْدِ) أَيْ قَيْدِ الْحَيْثِيَّةِ، وَلَوْ نَوَى نَفْلًا مُطْلَقًا فَالْأَوْجَهُ أَنْ يُغْتَفَرُ لَهُ الزِّيَادَةُ مُطْلَقًا مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى الْعَادَةِ فِي ذَلِكَ. اهـ نِهَايَةٌ أَيْ فَلَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَادَةٌ اقْتَصَرَ عَلَى رَكْعَتَيْنِ فَإِنْ زَادَ عَلَيْهِمَا بَطَلَ حَقُّهُ ع ش عِبَارَةُ الْبُجَيْرَمِيِّ وَلَهُ الزِّيَادَةُ فِيهِ أَيْ النَّفْلِ الْمُطْلَقِ إلَى حَدٍّ لَا يُعَدُّ بِهِ مُقَصِّرًا حَلَبِيٌّ وَقَلْيُوبِيٌّ. اهـ

(قَوْلُهُ: وَكَذَا إنْ دَخَلَ الْوَقْتُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَلَوْ حَضَرَ وَقْتُ الصَّلَاةِ أَوْ الطَّعَامِ أَوْ قَضَاءِ الْحَاجَةِ جَازَ لَهُ أَنْ يُقَدِّمَهَا وَأَنْ يَلْبَسَ ثَوْبَهُ فَإِذَا فَرَغَ طَالَبَ بِالشُّفْعَةِ. اهـ.

(قَوْلُهُ فِي الذَّهَابِ إلَيْهِ لَيْلًا) -

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

فِي الشُّفْعَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَسْجِدِ وَبَيْتِ الْمَالِ. اهـ

(قَوْلُهُ بِحَيْثُ تُعَدُّ غَيْبَتُهُ حَائِلَةً إلَخْ) أَيْ حَاجَةً لِذَلِكَ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي أَوْ خَائِفًا إلَخْ إلَّا أَنْ يَكُونَ التَّصْوِيرُ بِغَيْرِ التَّوْكِيلِ (قَوْلُهُ بَلْ أَوْ وَاحِدًا إلَخْ) خِلَافًا لِلرُّويَانِيِّ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَلِلْقَادِرِ أَيْضًا أَنْ يُوَكِّلَ إلَخْ) لَهُ أَيْضًا الرَّفْعُ إلَى الْقَاضِي (قَوْلُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِشْهَادُ حِينَئِذٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلَا أَيْ وَلَا يُكَلَّفُ الْإِشْهَادَ إذَا سَارَ أَوْ وَكَّلَ وَلَا يُغْنِيهِ الْإِشْهَادُ عَنْ الرَّفْعِ. اهـ وَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ الْإِشْهَادَ حَالَ السَّيْرِ لَا يُغْنِيهِ بِخِلَافِ الْإِشْهَادِ حَالَ السَّيْرِ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ (قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِذَاكَ) أَيْ الْمُشْتَرِي وَقَوْلُهُ ذَلِكَ اُنْظُرْ الْمُشَارَ إلَيْهِ مَاذَا (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ طَعَامٌ) حَالَ أَكْلٍ (قَوْلُهُ مَا لَمْ يَأْمَنْ فِي الذَّهَابِ إلَيْهِ لَيْلًا) أَيْ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>